9) أنه لما كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001
(10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001
(11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات القانونية .
الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001
(12) أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها
الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001
(13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله
الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001
(14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها
رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001
(15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.
فالقاعدة : أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).
فالقاعدة : أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .
الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001
(16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).
فالقاعدة : أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)