أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمـــــاً هامــــــــاً للغاية بجلســــــة 13/1/2008 .. بعدم دستورية اللجان القضائية التي تنظر قضايا العمال .. والمقررة بنص المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ( قانون العمل الجديد ) .. وقد صدر ذلك الحكم في القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 دستورية
وقد نص حكمهت على :
(( حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005
ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"
ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة ))