منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قوانين المبانى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:14

<HR style="COLOR: #b1bbcf" SIZE=1>

قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982

الإصــــــــــدار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .

مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .

مادة 2
تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ‌) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب‌) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت‌) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث‌) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج‌) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .

مادة 3
تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .

مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .

مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .

مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )

الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن

مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .

مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .

مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .

مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .


في شأن التخطيط التفصيلي

مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ‌) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب‌) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .

مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .

مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .


في شأن تقسيم الأراضي

مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة

مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.

مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ‌) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب‌) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت‌) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث‌) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم

مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين

مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .

مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:14

مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.

مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .

مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية

مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى

مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .

مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية

مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .


في شأن منطقة وسط المدينة

مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .

مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية

مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ‌) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب‌) تحديد استخدامات الشوارع
(ت‌) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث‌) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .

مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .


في شأن المناطق الصناعية

مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها

مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها

مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام

مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .


في شأن تجديد الأحياء

مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ‌) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب‌) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .

مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط

مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية

مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها

مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:17

قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 --------------------------------------------------------------------------------
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
مادة 1 فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه فى السنة
مادة 2 تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد موافقة اللجنة المذكورة".
مادة 3 تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأ عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض" .
مادة 4 ( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأ عمال المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية" .
مادة 5 ( فقرتان أولى وثانية) :" يقدم طلب على الترخيص من المالك أو من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأ عمال الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .
مادة 6 تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى بيانات يتطلبها أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحتة التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسمآ مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الأ عمال المخالفة وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى عداما ورد بالفقرتين السابقتين".
مادة 7 يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال الأ عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات".
مادة 8 ( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29 سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين أثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد". ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بالاتفاق مع وزير الاقصاد".
مادة 9 اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله فى تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللآئحة التنفيذية".
مادة 10 يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .
مادة 11 يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها باثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها".
مادة 11 مكرر : فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه -حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى 10% مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فى غير ما أنشى من أجلة".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:18

مادة 12 :" يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ الأ عمال المرخص بها.ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويكون المندس مسئولآ مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح فى الاخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى منهدس نقابى آخر فى ذات التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين المهندس المشرف". وعلى المندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها". وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها".
مادة 12 مكرر "2" يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه".
مادة 12 مكرر "3" ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات". م
ادة 13 :" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا". ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى للارتفاع".
مادة 13 مكرر "2" ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية".
مادة 14 ( فقرتان أولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 15 : ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" توقف الأ عمال المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها".
مادة 16 :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 16 مكرر :" تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا القانون".
مادة 17 :"على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه. فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار".
مادة 17 مكرر "2" ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذاالقانون ولائحته التنفيذية".
مادة 17 مكرر "3" (1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" يقع باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.
مادة 18 :" تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:19

مادة 21 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال - فضلاعن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة".
مادة 22 مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتجاد المقاولين - حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون".
مادة 22 مكرر "2" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة".
مادة 22 مكرر "3" (1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه". مادة 22 مكرر "4" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
مادة 23 :" تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى".
مادة 24 يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون".
مادة 24 مكرر لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون".
مادة 25 يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولأئحتة والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه". مادة 26 تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم أو المشرفعلى التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة".
مادة 27 على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ أو انقضت المدة دون كان لجهة المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى. وتسرى فى شأن اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة أو التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة فى المادة17 .
مادة 28 مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط الترخيص". مادة 29 تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى".
مادة 34 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يسمر العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون: مادة 35 :" يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شأن تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
مادة 36 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:20

قانون توجية وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 1
فى توجيه استثمارات أعمال البناء
فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه فى السنة

المادة 02

تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد موافقة اللجنة المذكورة".

المادة 03

تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأ عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض" .

المادة 04

( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأ عمال المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية" .

المادة 05

( فقرتان أولى وثانية) :" يقدم طلب على الترخيص من المالك أو من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأ عمال الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:21

المادة 06

تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى بيانات يتطلبها أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحتة التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسمآ مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الأ عمال المخالفة وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى عداما ورد بالفقرتين السابقتين".

المادة 07

يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال الأ عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات".

المادة 08

( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29 سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين أثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد". ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بالاتفاق مع وزير الاقصاد".

المادة 09

اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله فى تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللآئحة التنفيذية".

المادة 10

يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .

المادة 11

يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها باثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها".

المادة 11مكررا

: فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه -حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى 10% مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فى غير ما أنشى من أجلة".

المادة 12

:" يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ الأ عمال المرخص بها.ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويكون المندس مسئولآ مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح فى الاخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى منهدس نقابى آخر فى ذات التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين المهندس المشرف". وعلى المندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها". وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها".

المادة 12مكرر 2

( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات".

المادة 12مكررا

يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه".

المادة 13

:" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا". ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى للارتفاع".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 21 2008, 22:22

المادة 13مكررا

( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية".

المادة 14

( فقرتان أولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".

المادة 15

: ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" توقف الأ عمال المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها".

المادة 16

:" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".

المادة 16مكررا

:" تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا القانون".

المادة 17

:"على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه. فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار".

المادة 17مكرر

( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذاالقانون ولائحته التنفيذية".

المادة 17مكررا

(1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" يقع باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.

المادة 18
فى توجيه استثمارات أعمال البناء
:" تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك".

المادة 19

ملغاة بالقانون 30 لسنة 1983

المادة 20

ملغاة بالقانون 30 لسنة 1983

الباب الثالث فى العقوبات

المادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال - فضلاعن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة".

المادة 22

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتجاد المقاولين - حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون".

المادة 22مكرر

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة".

المادة 22مكررا

(1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه".

المادة 22مكررا

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

المادة 23

:" تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى".

المادة 24

يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون".

المادة 24مكرر

لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طاهر
المشرف العام
طاهر


عدد الرسائل : 717
تاريخ التسجيل : 17/12/2007

قوانين المبانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين المبانى   قوانين المبانى Icon_minitimeالسبت مايو 31 2008, 19:47

جزاك الله خير د- هناء على القوانين التى تضعيها وربنا يسعدك يارب وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين المبانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: التشريعات والقوانين المصرية-
انتقل الى: