[size=29]الباب الثانى:فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الاول
فى الوظائف
مادة 8- تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية (4). وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. (4) المادة (
معدلة بالقانون رقم 17 1 لسنة 982 1 وكان نصها تبل التعديل كالآتى: " تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة كعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
مادة 8* مكرر (5)- تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة. ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 9- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة 10- يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى. ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب. (5) مادة 8 مكرر مضافة كالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريمة الرسية- العللا 1 م فى 5/8/1982
مادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى:فى التعيين فى الوظائف
مادة15- يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة. ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (*). ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980 بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف لجنة شئون الخدمة المدنية: بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر : مادة ا- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية: أ- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة. 2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف. 3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها. 4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة. 5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها. مادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى. 1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها.
2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة. (6) استبدلت الفقرة الثانية من المادة95 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه. وكانت الفقرة الثانية من المادة15 قبل التعديل تقضى بالآتى:ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للتواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة.(6) معدلة طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية إلى نص الفقرة: " فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد ". مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.
مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة. ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى: (1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا. (2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.