قانون حق المؤلف القطري
قانون رقم (25) لسنة 1995
بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علـى المـواد (23) و (34) و (51) منه
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (
لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982، بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
البــاب الأول
تعـاريـف
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الوزارة: وزارة الأعلام والثقافة
الوزير: وزير الإعلام والثفافة
المصنف: كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر
المؤلف: كل شخص نشر المصنف منسوبا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النشر: نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور، سواء بنقل المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.
الابتكار: العمل الذي توافر فيه عنصر الجدة، أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنساخ: إنتاج نسخة أو اكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة، بما في ذلك التسجيلات المسموعة أو المرئية.
الفولكلور الوطني: المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيرا عن هويتها الثقافية. والتي تنتقل من جيل الى جيل، وتشكل جزءا من التراث التقليدي القطري.
البــاب الثانـي
نطـاق وأحكـام الحمايـةمـــادة (2)
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيا كانت قيمة هذه المصنفات او نوعيتها، او الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.
مادة (3)
تشمل الحماية بوجه عام، المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم او التصوير او الحركة، وبوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها، كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
5- مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي.
6- أعمال التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي، مثل الصور الثابتة والمنقولة عن طريق التليفزيون، وغير المثبتة على دعامة مادية.
7- المصنفات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، والأعمال الابتكارية، السمعية والبصرية.
8- أعمال الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية أو صناعية.
9- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنونن الزخرفية، والحفر والتصميمات، والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.
10- برامج وتطبيقات الحاسب الالي، وأنظمة التشغيل المستوردة والمطورة محليا.
11- الموسوعات والمنوعات والمختارات التي – تشمل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها وتحريرها – أعمالا فكرية إبداعية.
12- أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي.
كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
مــــادة (4)
يتمتع بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون من قام باذن من المؤلف الاصلي بترجمة المصنف الى لغة اخرى، وكذلك من قام بتلخيص المصنف، أو تحويره أو تعديله او بشرحه، أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهر في شكل جديد، ولا يخل ذلك بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الاصلية.
وتنتهي حماية حق المؤلف، وحق من ترجم مصنفة إلى لغة أجنبية أخرى، في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره، في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
مــــادة (5)
لا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأعمال آلاتية:
1- القوانين والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.
ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية، إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب، أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
2- المصنفات التي تدخل الملك العام، بعد انتهاء مدد الحماية المقررة لها قانونا.
3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية، والإذاعة والتلفيزيون من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الأخبارية.
مـــادة (6)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها.
2- مصنفات المؤلفين غير القطريين التي تنشر داخل الدولة لاول مرة.
3- مصنفات المؤلفين أية دولة أجنبية تعامل مصنفات المؤلفين القطريين بالمثل.
مـــادة (7)
لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف – أيا كان نوعه – دون استيفاء الشروط الاتية:
1- أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف، أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال.
2- أن يرفق مع المصنف تصريح، من المورد أو مالكه، بالعرض او التداول، موضحا فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.
3- أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تقيد دفع حقوق النشر، سواء كان بالاداء العلني، أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخة للتوزيع.
مـــادة (
تودع المصنفات لدى مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون. وتعتبر سجلات الإيداع مرجعا لبيانات حقوق المؤلف.
البــاب الثـالـث
حقـوق المــؤلف
مـــادة (9)
يثبت للمؤلف وحدة الحقوق التالية:
1- الحق في أن ينسب إليه مصنفة، وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه، كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تليفزيوني للأحداث الجارية. وهذا الحق غير قابل للتصرف او التقادم.
2- الحق في استغلال مصنفة، بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير.
ومع ذلك لا يجوز استغلال أي مصنف عن طريق نقله للجمهور بدولة قطر، إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف أو من يمثله، أو من يخلفه في حالة وفاته.
مـــادة (10)
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي:
1- نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور، وبخاصة النشر والتلاوة العلنية، أو التوزيع الموسيقي، أو التمثيل المسرحي، أو العرض العلني، أو الإذاعة أو الصوت أو الصور.
2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة. ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة، أو ا لرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب، أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة، أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.
مـــادة (11)
للمؤلف وحده إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفة، وله حق ترجمته الى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بأذن كتابي موثق منه.
مـــادة (12)
يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المصنف.
مـــادة (13)
للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه. وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير أو تشويه في مصنفه. على انه إذا تم الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه، إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو الإضافة أو التغيير، أو ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.
مـــادة (14)
للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفة، وفقا لاحكام هذا القانون، إلى شخص أو أشخاص آخرين، ويشترط لاتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوبا، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلا للتصرف على حدة. مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل، وكيفيته وكميته، والغرض منه ومكانه.
مـــادة (15)
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسل اليه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضررا.
مـــادة (16)
على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الاضافية فيه، بعد الاتفاق مع المتصرف اليه، وفي حالة عدم الاتفاق، يلتزم المؤلف بأن يعوض مقدما من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي، تعويضا عادلا يحدده القضاء.
البــاب الرابع
حريـة استعمال المصنفات المحميةمـــادة (17)
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه، بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر.
2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم، بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية، لاهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط إلا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر، بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضا على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
4- التقاط صور جديدة لأي شئ سبق تصويره فوتوغرافيا ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذ1ت المكان، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.
مـــادة (18)
يجوز بدون إذن المؤلف، استنساخ المقالات الأخبارية، السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل. بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف، إن وجد.
ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض أخباري عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الأعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.
مـــادة (19)
يجوز للمكتبات العامة، ولمراكز التوثيق غير التجارية، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية، والثقافية – بدون اذن المؤلف – استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات انشطتها، والا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الاضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
ويجوز لادارتي الإذاعة والتليفزيون أن تعدا لبرامجها، وبوسائلهما الخاصة، تسجيلا غير دائم لأي مصنف يرخص لهما بإذاعته.
مـــادة (20)
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر – بدون إذن المؤلف – الخطب والمحاضرات، وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية، وغير ذلك من المصنفات المشابهة، المعروضة علنا على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف وبوضوح وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد، أو بأية طريقة يراها.
مـــادة (21)
ليس للمؤلف – بعد نشر مصنفة – أن يمنع عرضه أو أداءه، أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو جمعية أو ناد أو مدرسة، ما دام العرض أو الأداء أو التمثيل أو الإلقاء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وللفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية، وغيرها من الفرق التابعة للدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى، إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره، بدون إذن المؤلف، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.