منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***   قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 02:24

قانون تنظيم اعمال التامين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999
المنشور على الصفحة 4271 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 تاريخ 1/11/1999
المعدل بموجب قانون مراقبة اعمال التامين المؤقت المعدل رقم 67 لسنة 2002
المنشور على الصفحة 5482 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4572 تاريخ 17/11/2002

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة التامين المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس : وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
وثيقة التامين : وثيقة ( بوليصة ) التامين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد
بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما او حقوق المستفيد من التامين واي
ملحق بهذه الوثيقة
المادة 3
اعمال التامين وانواعه :

أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقسم اعمال التامين الى نوعين رئيسيين هما التامين على الحياة والتامينات
العامة ويدخل في اي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من اعمال التامين .
ب. تحدد فروع كل من نوعي التامين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 4
تشمل اعمال التامين النشاط المتعلق بنوعي التامين المنصوص عليهما في المادة 33 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل اعادة التامين واعمال الاكتواريين ووكلاء التامين ووسطاءه واجتذاب عقد التامين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته واي خدمات تامينية ذات علاقة بالعقد
المادة 5
هيئة التامين :

أ . تنشا في المملكة هيئة تسمى (هيئة التامين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك
ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية
المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
ب. يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب في انحاء المملكة بقرار من المجلس .
المادة 6
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التامين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التامين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية :
أ . حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التامين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تاميني كاف
لحماية هذه الحقوق .
ب. العمل على رفع اداء شركات التامين وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وادابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات
افضل للمواطنين المستفيدين من التامين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها .
ج. العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التامين بما في ذلك تاسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون
مع الاتحاد الاردني لشركات التامين وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها .
د. العمل على تنمية الوعي التاميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باعمال التامين وتعميمها .
هـ. توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التامين على المستوى العربي والعالمي .
و. اي مهام اخرى تتعلق بتنظيم قطاع التامين يقررها المجلس .
المادة 7
تتالف الهيئة مما يلي :
أ . المجلس .
ب. المدير العام .
ج. الجهاز التنفيذي .
المادة 8
أ . يتالف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من :
1. المدير العام نائباً للرئيس
2. خمسة اشخاص من الاردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في اعمال التامين
اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي احدهم الاتحاد الاردني لشركات التامين من غير العاملين
في قطاع التامين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما
عدا اول مجلس فتكون عضوياً واحد من القطاع العام واخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .
ب. يتم تعيين اعضاء المجلس بمن فيهم المدير الاعم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يؤدي كل منهم
القسم التالي امام رئيس الوزراء :
( اقسم باله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة اليّ في هيئة تنظيم
قطاع التامين بكل اخلاص ونزاهة وان احافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت
عليها والمتعلقة باعمال الهيئة ) .
ج. تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .
د. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه كما يتولى اي صلاحيات اخرى يفوضه بها المجلس على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 9
لا يجوز تعيين اي من الاشخاص المنصوص عليهم في البند 2 من الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون في اي من الحالات التالية :
أ . اذا صدر بحقه حكم بجناية او حكم بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة او صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد
اليه اعتباره .
ب. اذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مديراً عاماً او عضواً في مجلس
اداة احدى الشركات .
المادة 10
يحظر على اي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال التامين طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن اي منفعة قد تطرا خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
المادة 11
أ . تنتهي عضوية اي من اعضاء المجلس المعينين في اي من الحالات التالية :
1. الاستقالة .
2. اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
3. اذا فقد احد شروط العضوية .
ب. يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية عضواً
بديلاً في المجلس لاكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس .
المادة 12
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص حالياً عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
أ . وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة باعمال التامين ورفعها الى مجلس الوزراء .
ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
د. اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
هـ. الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء .
و. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ز. أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الهيئة واهدافها .
المادة 13
أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك
ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اربعة من الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ
المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة احد الاعضاء عليه تسجيل
مخالفته في محضر الاجتماع .
ب. على الرئيس او نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث امور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من
اعضاء المجلس على الاقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب .
ج. يعين المجلس امين سر له من موظفي الهيئة .
د. للمجلس الاستئناس باراء خبراء او مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحد مكافآتهم بقرار منه .
المادة 14
يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
المادة 15
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس .
ب. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والاشراف عليه بما يضمن حسن سير اعمال الهيئة .
ج. اعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التامين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس .
د. اعداد القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلقة باعمال التامين وعرضها على المجلس
بعد الاستئناس براي الاتحاد الاردني لشركات التامين .
هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها .
و. النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التامين واتخاذ القرارات المناسبة بشانها ما لم ير ضرورة عرضها على
المجلس.
ز. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى احكام هذا القانون .
ح. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 17
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم او التعاقد معهم بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
المادة 18
أ . تستوفي الهيئة الرسوم التالية :
1. رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 75ر0% ( 5ر7) بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة .
2. رسم طلب الاجازة .
3. رسم منح الاجازة .
4. رسم تسجيل فرع للشركة .
5. رسم تسجيل الوسيط .
6. رسم ترخيص الوسيط .
7. رسم ترخيص الاكتواري .
8. رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التامينية .
ب. يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 19
تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
أ . الرسوم التي تستوفيها الهيئة .
ب. بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التامين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج. الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
د. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير
اردني.
هـ. اي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة اذا دعت الضرورة الى ذلك .
و. اي موارد اخرى يقرها المجلس .
المادة 20
تبدا السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدا من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها . المادة 21
أ . تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالاً اميرية يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به ولغايات تطبيق احكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري ولجنة تحصيل
الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ب. تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ج. يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة .
المادة 22
تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة .
المادة 23
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة باعمال التامين بما في ذلك :
أ . هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان .
ب. اسس احتساب المخصصات الفنية .
ج. معايير اعادة التامين .
د. اسس استثمار اموال الشركة .
هـ. تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليها .
و. الشروط الواجب توافرها في المدقق .
ز. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها .
ح. اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب ادراجها
في هذه الدفاتر والسجلات .
ط. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها .
ي. قواعد ممارسة المهنة وادابها .
ك. مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين .
ل. شروط تاسيس الشركة التابعة .
المادة 24
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :
أ . ترخيص مقدمي الخدمات التامينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها .
ب. تنظيم اعمال شركات التامين المعفاة بما في ذلك اسس وشروط تاسيسها وترخيصها والحد الادنى لراس المال وذلك على
الرغم مما ورد في قانون الشركات .
المادة 25
المؤمن :

أ . لا يجوز ممارسة اعمال المؤمن الا من أي من الشركات المبينة ادناه :
1. شركة مساهمة عامة اردنية .
2. فرع شركة تامين اجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات .
3. شركة تابعة .
4. شركة معفاة .
ب.1. على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل اي شركة تامين جديدة او شركة تامين معفاة الا
بموافقة مسبقة من المجلس وفي حالة عدم الموافقة فيجب ان يكون قرار المجلس معللاً عند تبليغه للجهة طالبة
تاسيس الشركة الجديدة .
2. تبدا السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها .
ج. لا يجوز للشركة ممارسة اعمال التامين الا اذا التزمت بالحد الادنى لراس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى احكام
هذا القانون .
د. يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً اي عقد تامين تبرمه شركة غير مجازة وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل
والضرر الناتج عن البطلان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***   قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 02:25

المادة 26
أ . لا تمنح الشركة اجازة تجمع بين اعمال التامين على الحياة واعمال التامينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة
المجازة لممارسة نوعي التامين عند نفاذ احكام هذا القانون .
ب. تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التامين عند نفاذ احكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس
والمتعلقة بتنظيم اعمال كل نوع من نوعي التامين .
المادة 27
أ . لا يجوز التامين لدى شركة تامين خارج المملكة على المسؤولية والاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة
وذلك باستثناء تامين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية
على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
ب. لا يجوز لاي مؤسسة او شركة عاملة في المملكة اجراء اي تامين للعاملين فيها لدى شركة تامين خارج المملكة .
ج. يجوز للمؤمن اعادة التامين داخل المملكة وخارجها .
المادة 28
يجوز للشركة فتح فرع لها في انحاء المملكة او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 29
تنظم وثيقة التامين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز ان ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة اخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي .
المادة 30
تلتزم الشركة بان يكون جميع موظفيها من الاردنيين الا انه يجوز لها استخدام غير الاردنيين اذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .
المادة 31
لا يجوز ان يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة او مديراً عاماً لها او موظفاً فيها او مديراً مفوضاً اي شخص :
أ . صدر بحقه حكم بجناية او حكم بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة او صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه
اعتباره .
ب. كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مديراً عاماً او
عضواً في مجلس ادارة احدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تامين تصفية اجبارية .
المادة 32
أ . يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض او من يقوم مقامه او اي مدير في
الشركة او موظف رئيس فيها ما يلي :
1. الاشتراك في ادارة شركة تامين اخرى منافسة او مشابهة لها .
2. منافسة اعمالا لشركة او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .
3. ممارسة اعمال وكيل او وسيط التامين .
4. تقاضي عمولة من اي عمل من اعمال التامين .
ب. كما يحظر على مدير عام الشركة او اي موظف فيها ان يكون عضواً في مجلس ادارتها بصفته ممثلاً لاي مساهم في تلك
الشركة .
المادة 33
أ . يشترط توافر الكفاءة والخبرة في اعمال التامين في كل من مدير عام الشركة او المدير المفوض والموظفين الرئيسيين
فيها وعلى الشركة ان تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته .
ب. اذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة او الخبرة اللازمة في اي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ا من هذه المادة
فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الاسباب .
المادة 34
أ . على الشركة اعلام المدير العام باسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او المدير المفوض واي من الموظفين
الرئيسيين ، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ
المدير العام بذلك .
ب. على مجلس ادارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس ادارة
الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك
القرارات .
ج. اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه
فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة
الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة
مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي
يحددها المجلس .
المادة 35
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي :
أ . هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان فيما يتعلق بنوع التامين الذي تمارسه .
ب. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية .
ج. الاموال والاحتياطيات الواجب عليها ابقاؤها في المملكة .
المادة 36
أ . لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الاكتواريين في قطاع التامين الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق
الاسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب. على الشركة المجازة لممارسة اعمال التامين على الحياة ان تعين او تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها
الاجازة على ان تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده .
المادة 37
أ . يترتب على الشركة تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنها او عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة او
مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى أي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة
رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .
ب. على مجلس ادارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد
انعقاده ، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .
ج. للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة للتثبت او للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة
او سجلاتها او وثائقها ، وعلى الشركة ان تضع ايا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام
باعماله بشكل كامل .
د. للمدير العام ، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء او مستشارين او
اكتواريين او مدققين لتدقيق اعمال الشركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير عنها ، وعلى الشركة التعاون معهم بما
يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ، على ان تتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لاي منهم .
هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر على الخبير او المستشار او الاكتواري او المدقق الافصاح لاي جهة
كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس
الخطية على ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***   قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 02:26

المادة 38
أ . تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن اعمالها موقعاً من رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض او
المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحة بها بما في ذلك
الميزانية السنوية وحسابي الارباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التامين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق
السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الاحوال قبل الموعد المحدد
لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
ب. اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على
الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية
عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة .
ج. لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها
بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او
المستفيدين ، فعلى رئيس مجلس ادارتها او أي عضو فيه او مديرها العام تبليغ المدير العام فورا ، وذلك تحت
طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك .
المادة 39
أ . 1. تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التامين وملاحقها المعتمدة لاعمالها والتي تتضمن شروط التامين العامة
والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الاقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم
وثائق التامين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها .
2. للمدير العام اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك او في حال وجود خلل رئيس ان يطلب اجراء تعديل على هذه النماذج
وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يرفع
الامر الى المجلس للبت فيه .
ب. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدون اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التامين بنسخ من هذه الوثائق
والبيانات المتعلقة بها .
المادة 40
أ . على المدقق ان يقدم تقريراً فورياً الى المدير العام ونسخة منه الى رئيس مجلس ادارة الشركة في اي من الحالات التالية:
1. اذا تبين له ان الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم او يعيق قدرتها في تلبية
المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع
المالي للشركة .
2. اذا تبين له ان هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لاجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية .
3. اذا رفض او تحفظ على اصدار اي شهادة تتعلق بدخل الشركة او بياناتها المالية .
4. اذا قرر الاستقالة او رفض اعادة تعيينه في الشركة لاسباب غير عادية .
ب. للمدير العام ان يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال الشركة .
ج. اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به
لاي سبب من الاسباب او توفى فعلى مجلس ادارة الشركة ان ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الاقل وذلك خلال
اربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم .
د. للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ان تقرر ايا مما يلي :
1. ردها الى مجلس الادارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها
مصدقة بعد هذا التعديل .
2. احالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين ، وتحديد اتعابهم التي تتحملها
الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد
عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لاقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة .
المادة 41
أ . اذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على اي مما يلي :
1. ان الشركة لم تف بالتزاماتها او يحتمل تخلفها عن ذلك او عدم قدرة الشركة على الاستمرار باعمالها .
2. ان الشركة ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .
3. ان اجراءات الشركة اللازمة لاعادة التامين على المخاطر التي تتحملها غير كافية او انها لم تتخذ هذه الاجراءات .
4. ان الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج العمل الذي قدمته الى المدير العام وحصلت على الاجازة بموجبه .
5. ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من راسمالها المدفوع .
6. ان الشركة توقفت عن اعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع .
فعلى المدير العام التاكد من صحة هذه المعلومات
ب. اذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه اما ان يحيل الامر الى المجلس مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها
او ان يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب اوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فان لم تفعل يحيل المدير
العام الامر الى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك :
1. منع الشركة من ابرام عقود تامين اضافية او منعها من ممارسة فرع معين او اكثر من فروع التامين .
2. وضع حد اعلى لمجموع مبالغ الاقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التامين التي تصدرها .
3. الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن اعمالها في المملكة او نسبة
معينة من قيمتها .
4. تقييد الشركة في ممارسة اي من انشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة او الزامها بتصفية استثماراتها
في اي من هذه الانشطة تحقيقاً لهذه الغاية .
5. الطلب من الشركة او المركز الرئيس لشركة التامين الاجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب
الاوضاع الادارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام او المدير المفوض او أي موظف رئيسي فيها.
6. تنحية رئيس مجلس ادارة الشركة او اي من اعضاءه اذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة .
7. حل مجلس ادارة الشركة وتعيين لجنة ادارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة
ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي
تستدعي ذلك وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس
ادارة جديد وفقاً لاحكام قانون الشركات .
8. اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج الشركة في شركة اخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها .
9. وقف او الغاء اجازة الشركة .
10. اعادة هيكلة الشركة .
11. تصفية الشركة .
المادة 42
شركات التامين الاجنبية :

أ . تلتزم شركة التامين الاجنبية قبل حصولها على الاجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة اعمال التامين نيابة عنها
وتكون مسؤولة عن اعماله .
ب. تلتزم شركة التامين الاجنبية باعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل
له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه .
ج. على فرع شركة التامين الاجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة وذلك الى
جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة .
المادة 43
على شركة التامين الاجنبية ان ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك :
أ . اصدار وثائق التامين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .
ب. تمثيل الشركة لدى الهيئة وامام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق باعمال وادارة
الفرع .
ج. تبلغ الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة .
المادة 44
لا يجوز لفرع شركة التامين الاجنبية في المملكة ان يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الاقساط المتحققة سنوياً عن اعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الادارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع .
المادة 45
اجازة التامين :

أ . لا يجوز لاي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ان تمارس اعمال التامين الا
بعد حصولها على اجازة بذلك من المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون .
ب. تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التامين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع
التامين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التامين .
ج. اذا تبين ان منح الاجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الاجازة بقرار من المجلس .
المادة 46
لا يجوز للشركة اعادة تامين عقود التامين لاي فرع من فروع التامين التي تمارسها لدى شركة اخرى الا اذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع .
المادة 47
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف اجازة الشركة لفرع او اكثر من فروع التامين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في اي من الحالات التالية :
أ . اذا خالفت الشركة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب. اذا فقدت اي شرط من الشروط الواجب توافرها في الاجازة الممنوحة للشركة بمقتضى احكام هذا القانون .
ج. اذا لم تمارس الشركة عملها في اي فرع من فروع التامين المشمولة بالاجازة او توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
د. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها .
هـ. اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تامين .
المادة 48
أ . اذا قامت الشركة بازالة سبب وقف اجازتها لاي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون خلال
مدة الايقاف او خلال سنة من تاريخ الايقاف يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قراراً بالموافقة لها على
الاستمرار بممارسة اعمال التامين .
ب. اذا لم تقم الشركة بازالة سبب وقف اجازتها خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ الايقاف تلغى اجازتها لذلك الفرع
بقرار من المجلس .
المادة 49
أ . تحدد الاجراءات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشانها وفق التعليمات التي يصدرها
المجلس لهذه الغاية .
ب. يترتب على قرار وقف الاجازة او الغائها لفرع او اكثر من فروع التامين ما يلي :
1. الحظر على الشركة ابرام عقود التامين في اي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
2. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ابرمت قبل وقف الاجازة او الغائها صحيحة وسارية المفعول
وتبقى الشركة مسؤولة عنها .
المادة 50
للشركة التي الغيت اجازتها تقديم طلب الى المدير العام لاعادة الاجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الالغاء ويرفق بطلب اعادة الاجازة الوثائق التي تثبت ازالة الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشان بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة اقصاها شهرين .
المادة 51
أ . اذا لم تتقدم الشركة التي الغيت اجازتها لجميع فروع التامين المجازة لممارستها بطلب اعادة الاجازة بعد المدة المنصوص
عليها في المادة 50 من هذا القانون او اذا رفض المجلس طلب اعادة الاجازة فعلى الشركة البدء باجراءات تصفيتها
اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة او من تاريخ تبلغها قرار المجلس واذا لم تقم الشركة بهذه
الاجراءات فتصفى الشركة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. تعتبر اجازة الشركة ملغاة حكماً اذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً او صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص
بتصفيتها اجبارياً او اذا اعلن افلاسها .
المادة 52
غسيل الاموال :

أ . لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين تحويل أي اموال
متاتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها باي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون
تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن
تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة
وللهيئة اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .
ج. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة
تلك الاموال .
المادة 53
تحويل وثائق التامين :

أ . يجوز للشركة ان تحول وثائق التامين التي ابرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق باي فرع من فروع التامين التي
تمارسها الى شركة او شركات اخرى تمارس فرع التامين نفسه .
ب. 1. يقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث
المبدا .
2. يتولى المدير نشر اعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب
التحويل على ان يتضمن الاشارة الى حق حملة وثائق التامين والمستفيدين منها او كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض
لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اول اعلان على ان يبين فيه موضوع اعتراضه والاسباب
التي يستند اليها .
ج. يستكمل المدير العام الاجراءات القانونية لتحويل وثائق التامين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات
المقدمة اليه .
المادة 54
الوكلاء والوسطاء :

أ . تحدد الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وكيل التامين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية .
ب. لا يجوز لاي شخص ان يقوم باعمال وكيل التامين الا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي
ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له ان يكون وكيلاً لاكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه احكام المادة 31 من هذا
القانون .
المادة 55
لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال وسيط التامين او اعمال وسيط اعادة التامين الا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن الاحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم اعماله وتنطبق عليه احكام المادة 31 من هذا القانون .
المادة 56
اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها :

أ . تسري على اندماج شركات التامين الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل بالاحكام الخاصة بالاندماج الواردة في
قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة
بمقتضاه .
ب. لا يجوز اندماج شركة تامين الا في شركة اخرى تمارس نوع التامين ذاته ولا يجوز ان تشرع في اي من اجراءات
الاندماج الا بعد تقديم طلب الاندماج الى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية
مسبقة من المجلس .
المادة 57
أ . يقدم المدير العام الى المجلس توصية بشان طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .
ب. اذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدا ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة
ومدققوا حساباتها وخبراء ومختصين ويعين احدهم رئيسا للجنة .
ج. تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج
وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج ، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها الى
المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ احالة
الامر اليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على ان
تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج اجور لجنة التقدير بالتساوي ، وفي حال الاختلاف على هذه الاجور تحدد بقرار من
المدير العام .
د. يرفع المدير العام تقرير اللجنة الى المجلس وتوصيته بشانه . واذا اقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية
من رؤساء واعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وفقا
لاحكام قانون الشركات المعمول به .
المادة 58
أ . على الشركات اطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق
من بنودها وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار
الاندماج في الجريدة الرسمية .
ب. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان
يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه
التحديد ، واذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه يحق
للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .
ج. يصدر المجلس التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشانه وسائر الامور المتعلقة بها .
د. يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك اعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير المالية المستند الى توصية المجلس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***   قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 02:28

المادة 59
أ .1. يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تامين اخرى تمارس او ستمارس نوع اخر من التامين بكامل
اسهمها او بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى ( الشركة التابعة ) ويطلق على الشركة المالكة اسم ( الشركة الام )
وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على ان تمارس كل شركة منهما نوعاً مختلفاً من انواع
التامين .
2. يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم او حصة في الشركة الام .
3. تقوم الشركة الام بتعيين ممثليها في مجلس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها .
ب. تحدد اسس التملك في الشركة واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي
تشريع اخر .
المادة 60
أ . 1. لمقاصد اعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على
تنسيب المدير العام حل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص
، وتعيين رئيس للجنة ونائب له ، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدار قرار بذلك ، على ان تتحمل الشركة اتعاب
تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا شهريا الى المدير العام عن سير اجراءات اعادة
الهيكلة او كلما طلب اليها ذلك .
2. ولهذه الغاية تشمل اعادة الهيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات
تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك باقرار خطة لاعادة الهيكلة .
ب. على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على
الاقل ولمدة ثلاثة ايام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة ، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة
بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان ، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي
دائن بعد مرور هذه المدة .
المادة 61
أ . على الرغم ما ورد في احكام أي تشريع اخر ، يعتبر باطلا أي حجز على اموال الشركة او موجوداتها ، سواء كان تحفظيا او تنفيذيا ، او اي تصرف او تنفيذ يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة هيكلتها
الى حين تحقق أي من الحالات التالية :
1. انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة
اعادة الهيكلة .
2. صدور قرار من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون برفض خطة اعادة الهيكلة .
3. رفض الدائنين لخطة اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
4. صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 62
أ . تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة اعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ،
وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، شريطة ان تتم الموافقة
عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن .
ب.1. في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة هذه الخطة الى المدير العام
وبدوره يرفعها الى المجلس مرفقة بتوصياته .
2. في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المدير العام
ويقوم برفعه مرفقا به توصياته الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من
هذا القانون .
ج. للمجلس الموافقة او عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال
الموافقة يتم السير في اجراءات اعادة الهيكلة ، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الاجراء المناسب وفقا
لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .
د. بعد الانتهاء من اعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .
المادة 63
أ . اذا تبين للمجلس تعثر اوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة الهيكلة او عدم جدوى هذه الاعادة ، ان يقرر وقف السير
في اجراءات اعادة الهيكلة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .
ب. للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاعادة الهيكلة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا
القانون .
المادة 64
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تسري على تصفية الشركة الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية الشركة .
ب. يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء
على تنسيب المدير العام ولا تبدا اجراءات تصفية الشركة اختياريا الا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك .
ج. يفقد مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة او أي لجنة ادارية مشكلة لادارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار
التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تاسيس الشركة
وانظمتها الداخلية .
د. للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاجراءات تصفية الشركة وسائر الامور المتعلقة بها وفق
احكام هذا القانون .
المادة 65
أ . يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى
محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى مجلس ادارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة اعمالها التقيد
باي متطلبات او شروط خاصة يقررها المجلس .
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يوقف الطعن وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اجراءات التصفية .
المادة 66
أ . يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا او اكثر للشركة يتولى الاشراف على اعمال الشركة والمحافظة على
اموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها ، ويحدد المجلس اتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته
مع الزامه بتقديم كفالة ويحق للمجلس عزل المصفي او استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء
على تنسيب مبرر من المدير العام .
ب. للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق اوضاعها ضمن برنامج زمني قبل
مباشرة المصفي اعماله او خلال اجراءات التصفية ان يقرر ايقاف هذه التصفية .
ج. لا تطبق على الشركة احكام الافلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
المادة 67
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :
أ . اضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها .
ب. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض
او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .
ج. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة
سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .
د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة
السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة .
هـ. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال
المرهون نفسه ، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .
المادة 68
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك :
أ . ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية .
ب. جرد جميع اصول الشركة وموجوداتها .
ج. تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من
المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .
د. تعيين محام او اكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .
المادة 69
أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة
بما في ذلك :
1. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت
صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كانت
الشركة على علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض
او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .
2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط بها او استرداد أي مبلغ
دفعته الشركة الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .
3. الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ او التزامات مترتبة عليهم .
4. انهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته .
5. انهاء اي عقد ابرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته .
ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي
العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 70
أ . تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من اموال او حقوق عائدة للشركة ، خلال الثلاثة اشهر
السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح شخص على علاقة
ملكية مع الشركة او مرتبطا بها .
ب. يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا
بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون .
المادة 71
لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان الشخص اداريا في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيها .
ب. اذا كان زوجا لاداري في الشركة او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة
مع أي منهم .
المادة 72
للمصفي ، بموافقة مسبقة من المجلس ، ان يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من اموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن ايا من موجودات الشركة او حقوقها ضمانا لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .
المادة 73
أ . مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم
مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحقة خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة
اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .
ب. يعاد نشر الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم
المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .
ج. اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في
الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .
د. لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من
ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية .
المادة 74
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر
الاشعارات المبينة ادناه الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة :
1. اشعار لكل مؤمن له او مستفيد من وثيقة التامين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .
2. اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .
ب. يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا
لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له او المستفيد او المدين مسلما بما ورد في الاشعار .
ج. تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ،
يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات
السارية المفعول .
المادة 75
أ . 1. على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (73) و (74) من هذا
القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .
2. اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة
حكما .
ب. يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر
بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ
انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر .
المادة 76
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية المختصة لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني الشركة او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي :
أ . ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب .
ب. ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه او
خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق
احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .
المادة 77
أ . لا يحق لاي دائن او مدين او مؤمن له او مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية الا
وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة
البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان تؤيدها او
تبطلها او تعدلها .
المادة 78
للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين :
أ . الاتفاق مع شركة تامين او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها .
ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها
المصفي على الرغم من أي تشريع اخر .
المادة 79
لا يجوز لاي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق : شرط يرد في عقود اعادة التامين وينص على انه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التامين عن حصته من الخسارة المعاد تامينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ، ومعنى ذلك ان تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ومعيد التامين خلافا للاحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التامين .
المادة 80
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي :
أ . المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها .
ب. حقوق الموظفين والمستخدمين اخر ستة اشهر .
ج. حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات
الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لاحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا
لترتيبات اعادة التامين جزءا من المخصصات الفنية .
د. حقوق الدائنين الاخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها .
هـ. حقوق المساهمين .
المادة 81
أ . على المصفي ان يرسل الى المدير العام تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج
حققتها وباي بيانات او معلومات او وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .
ب. على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس
للمدة التي يراها مناسبة .
ج. بعد اتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***   قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 02:31

المادة 82
أ . 1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او
لمن يمثله قانونا او بارساله له بالبريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية .
2. يعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك
الشخص تسلمه .
ب.1. اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر
يوما على تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ
ايداعه اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة .
2. يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد
على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .
ج. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين
محليتين ولمرتين على الاقل ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع
الوجوه .
المادة 83
نزاعات التامين :

أ . للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشان خدمات التامين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة .
ب. تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 84
أ . يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التامين بما في ذلك
الوساطة والتحكيم ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك .
ب. ينظم سجل خاص لدى الهيئة باسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التامين المعتمدين لديها ، وتحدد شروط ومتطلبات
الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز لاي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التامين تقديم أي وثائق او
مذكرات او بيانات قدمت اليه او الافصاح عن اقوال اطراف النزاع ، الا بموافقة من يحتج بها عليه .
المادة 85
أ . للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينشىء صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم
يرد نص على التعويض عنها بمقتضى احكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات
الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حال افلاس شركات التامين وعدم ايفائها
بالالتزامات المترتبة عليها ، واي صناديق اخرى يرى المجلس انشاءها ، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها
بشخصية اعتبارية .
ب. يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتاسيس هذه الصناديق تحدد فيها اهدافها ومواردها
المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والاجراءات المتعلقة باعمالها وادارتها .
المادة 86
الاتحاد الاردني لشركات التامين :

أ . يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى ( الاتحاد الاردني لشركات التامين ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية
وتعتبر جميع شركات التامين حكماً اعضاء في هذا الاتحاد .
ب. يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التامين لدى اي جهة او شخص فيما
يتعلق باعمال التامين .
ج. تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والاحكام والاجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس ادارته
واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والاجراءات التاديبية بحق
اعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 87
كل من خالف احكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26) او أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) او المادة (49) من هذا القانون ، تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ، فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين يجوز فرض غرامات اضافية متتالية وفق احكام هذه المادة .
المادة 88
كل من خالف الفقرة أ من المادة 36 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على جدها الاعلى .
المادة 89
كل من خالف احكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .
المادة 90
كل من خالف احكام اي من المواد 28 او 31 او 32 او 44 او 46 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .
المادة 91
كل من خالف احكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة 23 او المادة 30 او المادة 34 او الفقرة ب من المادة 36 او المادة (40) او المادة (42) او المادة (43) او المادة 58 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .
المادة 92
كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة او المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او قام باعاقة او بمنع المدير العام او المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لاداء واجباتهم او امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات او تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .
المادة 93
تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار اذا خالف ايا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، فاذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .
المادة 94
كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .
المادة 95
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يفرض ايا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 96
احكام عامة :

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحد الادنى لراس مال الشركة وهامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان لانواع التامين .
المادة 97
تلغى بقرار من المجلس اجازة الشركة اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة 69 من هذا القانون .
المادة 98
يلتزم كل شخص يمارس اعمال التامين بمن في ذلك الوكيل او الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقاً لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخلال المدة التي تحدد في كل منها والا اعتبر تسجيله او ترخيصه حسب مقتضى الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة اعمال التامين تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 99
يجوز فرض التامين الاجباري ضد بعض الاخطار وتحدد شروطه واحكامه العامة وجميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر احكام هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .
المادة 100
أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتامين بما في ذلك
البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني .
ب. للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة ) بدلاً من
اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها
المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات .
ج. تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر
التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب
الحديثة بمثابة دفاتر تجارية .
المادة 101
تطبق احكام هذا القانون على شركة اعادة التامين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات .
المادة 102
يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من اعمال التامين ، تقديم أي بيانات او معلومات تتعلق بترتيبات التامين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك .
المادة 103
يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط اعادة التامين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التامينية الخاضعين لاحكام هذا القانون
بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .
المادة 104
أ . يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والاشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون باحدى طرق التبليغ التالية :
1. تسليمها مباشرة مقابل ايصال تسلم .
2. البريد المسجل او المستعجل او الخاص .
3. الفاكس او التلكس او البريد الالكتروني .
ب. يعتبر التبليغ حاصلا في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من :
1. عاشر يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المسجل .
2. خامس يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المستعجل .
3. ثاني يوم عمل من تاريخ الارسال بالبريد الخاص او بالفاكس او بالتلكس او بالبريد الالكتروني .
المادة 105
أ . على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس او عنه .
ب. على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او
تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها الى الاتحاد الاردني لشركات التامين واتحاد الغرف التجارية وجمعية
البنوك والى سلطات الاشراف على التامين في الدول التي للشركة فرع لها فيها كما يبلغ القرار الى سلطة الاشراف على
التامين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الاجنبية العاملة في المملكة .
ج. على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او
تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة
الشركة .
المادة 106
أ . للمدير العام تفويض أي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها
، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول
به .
ب. تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة باعمال التامين في الجريدة الرسمية .
المادة 107
أ . لا تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون اخر يحل محله على اعمال التامين الا بالقدر التي لا
تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
ب. تستثنى شركات التامين من احكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة
(192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و(286) و( 288)
من قانون الشركات المعمول به او أي نص اخر يحل محل أي منها .
المادة 108
أ . يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
1. الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه .
2. الحد الادنى لراس مال الشركة .
3. فرض التامين الاجباري .
4. شؤون الاتحاد الاردني لشركات التامين .
5. الشؤون الادارية والمالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار والتوفير والرعاية الطبية والاسكان والتامين على الحياة .
ب. للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التامين بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .
المادة 109
أ . يلغى قانون مراقبة اعمال التامين رقم 30 لسنة 1984 وتعديلاته على ان تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها والى ان تصدر الانظمة والتعليمات المنصوص عليها
في هذا القانون يتولى المجلس امر البت في كل حالة تعرض عليه .
ب. لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة 110
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني***
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: قوانين وتشريعات عربية-
انتقل الى: