المادة 26
أ . لا تمنح الشركة اجازة تجمع بين اعمال التامين على الحياة واعمال التامينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة
المجازة لممارسة نوعي التامين عند نفاذ احكام هذا القانون .
ب. تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التامين عند نفاذ احكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس
والمتعلقة بتنظيم اعمال كل نوع من نوعي التامين .
المادة 27
أ . لا يجوز التامين لدى شركة تامين خارج المملكة على المسؤولية والاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة
وذلك باستثناء تامين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية
على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
ب. لا يجوز لاي مؤسسة او شركة عاملة في المملكة اجراء اي تامين للعاملين فيها لدى شركة تامين خارج المملكة .
ج. يجوز للمؤمن اعادة التامين داخل المملكة وخارجها .
المادة 28
يجوز للشركة فتح فرع لها في انحاء المملكة او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 29
تنظم وثيقة التامين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز ان ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة اخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي .
المادة 30
تلتزم الشركة بان يكون جميع موظفيها من الاردنيين الا انه يجوز لها استخدام غير الاردنيين اذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .
المادة 31
لا يجوز ان يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة او مديراً عاماً لها او موظفاً فيها او مديراً مفوضاً اي شخص :
أ . صدر بحقه حكم بجناية او حكم بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة او صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه
اعتباره .
ب. كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مديراً عاماً او
عضواً في مجلس ادارة احدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تامين تصفية اجبارية .
المادة 32
أ . يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض او من يقوم مقامه او اي مدير في
الشركة او موظف رئيس فيها ما يلي :
1. الاشتراك في ادارة شركة تامين اخرى منافسة او مشابهة لها .
2. منافسة اعمالا لشركة او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .
3. ممارسة اعمال وكيل او وسيط التامين .
4. تقاضي عمولة من اي عمل من اعمال التامين .
ب. كما يحظر على مدير عام الشركة او اي موظف فيها ان يكون عضواً في مجلس ادارتها بصفته ممثلاً لاي مساهم في تلك
الشركة .
المادة 33
أ . يشترط توافر الكفاءة والخبرة في اعمال التامين في كل من مدير عام الشركة او المدير المفوض والموظفين الرئيسيين
فيها وعلى الشركة ان تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته .
ب. اذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة او الخبرة اللازمة في اي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ا من هذه المادة
فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الاسباب .
المادة 34
أ . على الشركة اعلام المدير العام باسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او المدير المفوض واي من الموظفين
الرئيسيين ، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ
المدير العام بذلك .
ب. على مجلس ادارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس ادارة
الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك
القرارات .
ج. اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه
فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة
الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة
مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي
يحددها المجلس .
المادة 35
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي :
أ . هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان فيما يتعلق بنوع التامين الذي تمارسه .
ب. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية .
ج. الاموال والاحتياطيات الواجب عليها ابقاؤها في المملكة .
المادة 36
أ . لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الاكتواريين في قطاع التامين الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق
الاسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب. على الشركة المجازة لممارسة اعمال التامين على الحياة ان تعين او تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها
الاجازة على ان تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده .
المادة 37
أ . يترتب على الشركة تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنها او عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة او
مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى أي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة
رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .
ب. على مجلس ادارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد
انعقاده ، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .
ج. للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة للتثبت او للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة
او سجلاتها او وثائقها ، وعلى الشركة ان تضع ايا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام
باعماله بشكل كامل .
د. للمدير العام ، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء او مستشارين او
اكتواريين او مدققين لتدقيق اعمال الشركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير عنها ، وعلى الشركة التعاون معهم بما
يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ، على ان تتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لاي منهم .
هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر على الخبير او المستشار او الاكتواري او المدقق الافصاح لاي جهة
كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس
الخطية على ذلك .