الباب الرابع
اللوائح المنظمة للادارة والحسابات
المادة 16
1 - على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتبا رئيسيا في عمان وأن تعين له مديرا مسئولا مع اخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسئول .
2 - اذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي او عينت له مديرا مسؤولا جديدا فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال 30 يوما من حدوثها .
3 - للوزارة أن تكلف شركة التأمين لانهاء خدمة المدير المسئول اذا بدا للوزارة ان هذا المدير ليس مؤهلا في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي .
4 - المقصود من < المدير الرئيسي > انه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين او الوكيل بحيث يكون وحده او بالاشتراك مع شخص اوا شخاص غيره مسئولا تحت الادارة المباشرة لاعضاء مجلس الادارة او الوكلاء عن تسيير كافة اعمال التأمين الخاصة بالشركة .
5 - في تطبيق الاجزاء 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القانون فان شركة التأمين تعني ايضا المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقا لاحكام المادتين 51 و 52 من هذا القانون ممثلا بواسطة وكيل او مندوب .
المادة 17
1 - على كل شركة تأمين تعيين محاسب ( اكتواري ) ، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة ، كمحاسب( اكتواري ) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في اقرب وقت ممكن بتعيين غيره . 2 - على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة ابلاغ الوزارة كتابة في ظرف اربعة عشر يوما باسم ومؤهلات الشخص المعين واذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة ابلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال اربعة عشر يوما وكذلك ابلاغها باسم الشخص المعني . 3 - يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب ( الاكتواري ) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 16 ( 3 ) بالنسبة للمدير الرئيسي .
المادة 18
1 - على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية لها أن تقوم باعداد كشف ايراد العام والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وذلك استنادا الى سجلات الحسابات . 2 - وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن : أ - تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت .... و ب - تتيح للمديرين التدليل على أن اية ميزانية او حساب للارباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة ( 1 ) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي : - ان تعطى الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطى حساب الارباح والخسائر صورة وكافية لارباح الشركة او خسائرها . 3 - ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة : أ - دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع ايضاح الامور التي من اجلها تم التوريد او الصرف . ب - دفتر يحتوي على بيان اصول الشركة وخصومها . 4 - تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة او في أي مكان آخر يراه اعضاء مجلس ادارة الشركة مناسبا بحيث يكون متاحا للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسؤولين . 5 - دون الاخلال بأي توجيه بشأن التخلص من اية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فأن اية سجلات حسابية مطلوب من الشركة امساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الاقل من تاريخ تحريرها . 6 - اذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من 1-5 عاليه فان كل موظف مسئول بالشركة عن هذا التقصير يكون مدانا بارتكاب مخالفة ما لم يظهر انه قد تصرف بأمانة وان هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها . واذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة ( 5 ) عاليه او اذا تسبب عمدا في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فانه يكون مدانا بارتكاب مخالفة .
المادة 19
1 - في حالات قيام شركة تأمين بممارسة اعمال مجموعتي التأمين أي اعمال التأمين على الحياة واعمال التأمين العام - فانه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار اليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من والى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي اليها سواء كان الرصيد خاصا بالتأمين على الحياة او خاصا بالتأمين العام . 2 - يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات . 3 - يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين : أ - الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة . ب - لا يستخدم بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية اغراض خلاف تلك الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق .
المادة 20
1 - على كل شركة تأمين أن تكون الاحتياطيات الفنية التالية وتحتفظ بها وذلك فيما يتعلق بكل نوع من انواع التأمين كما يلي : أ - احتياطيات للاخطار التي لم تسقط . ب - احتياطيات المطالبات المعلقة .... و ج - احتياطيات للطوارىء . 2 - بالنسبة لعمليات التأمين العام تحتفظ شركة التأمين كل عام بما يلي : أ - احتياطيات للمخاطر التي لم تسقط لا تقل قيمتها عن 45% من اجمالي صافي الاقساط لكل نوع من انواع العمليات المؤمنة . ب - احتياطيات للمطالبات المعلقة بحيث تساوي قيمتها اجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل نوع من العمليات المؤمنة .... و ج - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27 ) مخصص للطوارىء للتأمين العام يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي 10% من صافي مخصص المطالبات المعلقة في نهاية العام حتى يصل مخصص الطوارىء الى ما يوازي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية او ثلاثمائة الف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية. 3 - بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة تحتفظ شركة التأمين بما يلي : أ - رصيد عام للتأمين على الحياة يوازي على الاقل صافي الالتزامات على جميع الوثائق في وقت تقييمها بمعرفة المحاسب ( الاكتواري ) .... و ب - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27 ) مخصص طواىء للتأمين على الحياة يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي 1% من اقساط التأمين على الحياة حتى يصل هذا المخصص الى ما يساوي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية والى ثلاثمائة الف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية.
المادة 21
1 - على كل شركة تأمين تمارس اعمال التأمين على الحياة : أ - ان يكلف محاسبها ( الاكتواري ) باجراء فحص كل عامين للاحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك اجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد .... و ب - عندما يتم اجراء هذا الفحص او عند اجراء فحص في أي وقت آخر للاحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع ارباح ، او اذا نشرت نتائج هذا الفحص فانه على الشركة أن تعد ملخصا لتقرير المحاسب ( الاكتواري ) عن الفحص . 2 - يتم تحديد قيمة أي اصول ومقدار اية خصوم - فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه احكام هذه المادة طبقا لاية لوائح سارية خاصة بالتقييم . 3 - يكون شكل ومحتويات أي ملخص او بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقا لما يتقرر في هذا الصدد .
المادة 22
يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق احكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 الخاصة بمراجعة الحسابات .
المادة 23
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) 1- يتعين طبع كل حساب او ميزانية او ملخص او بيان، وكل تقرير يعده مراجع خسابات الشركة مما اشير اليه في المادة (22) وايداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة اشهر من نهاية الفترة التي اعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية ان تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية. 2- يجب ان تكون احدة نسخ اي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (1) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي: أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة او موظف مسؤول او من السكرتير (اذا لم يوجد موظف مسؤول). ب- في حالة الملخص او البيان المنصوص عليه في المادة (21) يكون التوقيع من المحاسب (الاكتواري) الذي قام باجراء الفحص المعد عنه الملخص. 3- يجب ان تكون احدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (1) موقعة من المراجع. 4- على المكتب التحقق من ايداع المستندات السابقة واذا بدا له ان ايا من تلك المستندات غير دقيق او غير كامل على اي وجه من الوجوه فعليه ان يتصل بالشركة بقصد تصحيح اي خطأ واستكمال اي نقص. 5- يتعين ان يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة اي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم او الى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب او الميزانية. 6- على الشركة الوطنية ان تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول اعمالها قبل ميعاد بخمسة عشر يوما- وأن تقدم الى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة وثائق التأمين او من في حكمهم عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك- وعليها كذلك ان تقدم الى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية. ويجوز للمكتب ارسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.
المادة 24
1 - للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطا من فئة او نوعية معينة اعداد بيان باعمالها في تلك الفئة او تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها . 2 - يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى احكام هذه المادة طبقا لما تقرره الوزارة . 3 - يجوز اصدار لوائح ، بالنسبة لتلك الامور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى احكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة اشخاص معينين وان ترفق بالبيان شهادات خاصة بالامور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده .
المادة 25
1 - الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة باعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لاغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي : أ - الاصول التي تمثل رصيد او ارصدة التأمين على الحياة . ب - الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين او - اذا اقتضى الامر - المتعلقة بكل نوع من انواع التأمين على الحياة . 2 - عندما يتبين أن قيمة الاصول المشار اليها في الفقرة ( 1 ) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حكم المادة 12 ( ب ، ج ) نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه ، فان الحظر المفروض بمقتضى الفقرة ( 1 ) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الاصول الذي يمثل الزيادة. 3 - يجوز لشركة التأمين - شريطة الحصول على موافقة الوزارة - ان تستبدل على اساس سعر السوق المعقول ، بأصول تمثل رصيدا تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة اصولا اخرى للشركة . 4 - يعتبر أي رهن او التزام ( بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة ) لاغيا بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) عاليه . 5 - لا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من اجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في اغراض اخرى للشركة وذلك بصرف النظرعن اية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الايرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر . 6 - لا يجوز لاي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع ارباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة اقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقا لنص المادة 12 فقرتي ب ، ج - وذلك طبقا لقواعد التقييم المعمول بها .
المادة 26
1 - اذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية : أ - اذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه .... و ب - اذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه ، فانه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الاصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار اليه في الفقرة ( أ ) عاليه لغير الاغراض المشار اليها في المادة 25 ( 1 ) عاليه ، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع . 2 - يقصد < بالفائض المحقق > في هذه المادة زيادة الاصول التي تمثل كل الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها الشركة او جزء معينا منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة - على الخصوم او جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة ( 21 ) عاليه . 3 - طبقا لاغراض هذه المادة لا يعد توزيعا للارباح على حاملي الوثائق الا ما يأتي دون غيره : أ - صرف الارباح لهم فعلا .... او ب - اخطارهم بحقهم في استرداد ارباح او منحهم تخفيضا في الاقساط الواجبة عليهم . ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة ( أ ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة ( ب ) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الاخطار او التخفيض الممنوح . 4 - طبقا لاغراض هذه المادة تعامل اية ارباح مدفوعة توقعا لتحقيق فائض على اساس انها مبالغ موزعة من ذلك الفائض .
المادة 27
1 - يحظر على شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة الاشتراك في اية صفقة يكون من مقتضاها : أ - ان يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينة لها .. او ب - ان تحصل شركة التأمين على اسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها ... او ج - ان تتحمل شركة التأمين مسئولية مواجهة التزام على شخص متصل بها او المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه . وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل اصلا من اصول شركة التأمين او كان سداد ثمن الاسهم من حساب ارصدة تأمين الحياة اوكان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الارصدة . 2 - تطبيقا لاحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقا لما جاء في الفقرة ( 1 ) عاليه اذا كان هذا الشخص رغم عدم تبعيته لشركة التأمين : أ - يسيطر بنفسه على شركة التأمين او كان شريكا لشخص يسيطر عليها .... او ب - في حالة ما اذا كانت الشركة ، ان كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين او لسيطرة شخص آخر يكون ايضا مسيطرا على شركة التأمين .... او ج - مديرا لشركة التأمين او زوجة او زوجا او ولدا قاصرا او بنتا قاصرة لهذا المدير . 3 - لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين او عدم نفاذ أي حق او التزام يتعلق بالملكية .
المادة 28
الالتزامات غير محددة القيمة 1 - أي عقد تبرمه شركة التأمين يكون باطلا في الحالات الآتية : أ - اذا كان عقدا تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته او الحد الاقصى لما يمكن ان تبلغه قيمته . ب - اذا لم يكن عقد تأمين على الاطلاق او كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة . ج - اذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادىء الرئيسية لهذا القانون . د - أي نزاع ينشأ نتيجة لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يتم حسمه نهائيا بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية .