منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون شركات التأمين العماني ***

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون شركات التأمين العماني *** Empty
مُساهمةموضوع: قانون شركات التأمين العماني ***   قانون شركات التأمين العماني *** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:30

قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته .
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات التأمين .
مادة ( 2 ) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه .
مادة ( 3 ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

قابوس بن سعيد
سلطان عمـان
قانون شركات التأمين
الباب الأول - تمهيـد
المادة 1
1 - يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان جميع انشطة التأمين التالية او أي واحد منها:
أ - التأمين على الحياة العادية .
ب - التأمين الصناعي .
ج - التأمين ضد المسؤولية .
د - التأمين البحري والجوي والنقل .
هـ - التأمين على السيارات .
و - التأمين على الخسائر المالية .
ز - التأمين على الحوادث الشخصية .
ح - التأمين على الممتلكات .
ط - انواع التأمين الاخرى التي لا تندرج تحت أي فئة من الفئات المشار اليها .

2 - ولا يسري هذا القانون على ما يلي :
أ - أي شركة تقوم باعمال التأمين على الخسائر المالية اذا كانت تقصر جهودها على هذا النوع من التأمين من خلال ممارستها للاعمال البنكية .
ب - أي تجمع لاشخاص ( ويطلق عليه : جمعية صداقة ) مؤسس بدون رأس مال من المساهمين وهدفه مساعدة اعضائه او من يعولونهم فقط .
ج - أي صندوق معاشات قامت بتأسيسه الحكومة و/او المؤسسات التجارية و/او الصناعية .
د - أي شركة او أي هيئة اخرى ( سواء كانت مؤسسات او مجرد شركات ) او أي شخص يباشر عمله خارج سلطنة عمان ويقتصر نشاطه على اعادة التأمين فقط مع شركة تأمين مرخصة بمقتضى هذا القانون او طبقا لاحكامه في ممارسة أي نوع من انواع التأمين ولكن لا شيء غير ذلك على الاطلاق .

3 - تشمل كلمة < تأمين > في هذا القانون المرادفات الاخرى لنفس الكلمة كما ان انواع التأمين تشمل ايضا < عمليات اعادة التأمين > .

4 - المقصود بانواع التأمين الواردة في الفقرتين ( 1 ) ( أ ) و ( 1 ) ( ب ) هي مجموعة انواع التأمين على الحياة وبفئات التأمين الواردة بالفقرات من ( 1 ) ( ج ) الى ( 1 ) ( ح ) هي مجموعة انواع التأمين العام .



الباب الثاني - المؤمنون المرخص لهم
المادة 2
1 - مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 51 ) من هذا القانون بالنسبة للشركات الاجنبية ، لا يجوز أن يمارس اعمال التأمين في سلطنة عمان الا شركة تكون قد استوفت المتطلبات التالية ( ويطلق عليها فيما بعد : شركة تأمين ) :
أ - ان تكون شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لعام 1974 بهدف ممارسة عمليات التأمين .
ب - ان ترخص لها وزارة التجارة والصناعة المسئولة عن اعمال التأمين ( ويشار اليها فيما بعد باسم : الوزارة) بممارسة كل او أي من انواع التأمين المنصوص عنها في المادة ( 1 ) من هذا القانون .
ج - ان تكون شركة مساهمة تمتلك الحد الادنى لرأس المال الذي يتطلبه هذا القانون وتكون قد ادت التأمين المطلوب ايداعه بالاضافة الى احتفاظ شركة التأمين بحد ادنى من الملاءة ( المواد 12-15 من هذا القانون ) خلال ممارستها لنشاطها .

2 - لا يجوز لاي شركة بخلاف الشركات المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل اسم < شركة تأمين > او < المؤمن > او < القائم بالتأمين > بعد انقضاء ستة اشهر من بدء العمل بهذا القانون .

3 - < شركة تأمين > يعني ايضا مكتب الفرع او التوكيل او اية اجهزة اخرى منبثقة من شركة التأمين المؤسسة في عمان او في الخارج والتي تمارس اعمال التأمين في سلطنة عمان .

المادة 3
يمنح وزير التجارة والصناعة ( وسيطلق عليه فيما بعد : الوزير ) الترخيص لطالبه اذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة : 1 - اذا رأى ان الاقتصاد القومي للسلطنة في حاجة الى المزيد من شركات التأمين . 2 - اذا تحقق له توفر الامور الآتية : أ - ان طالب الترخيص ادى جميع الالتزامات الواردة بالمادة 2 من هذا القانون لتكوين شركة تأمين . ب - ان يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال عماني . ج - ان هناك تدابير اتخذت فعلا او سوف يتخذها الطالب لاعادة التأمين ضد الاخطار في ذلك النوع من التأمين الذي امن الطالب فعلا او يتعين عليه ان يؤمن الاشخاص ضدها ، خلال ممارسته لنشاطه ما لم يوجد ما يبرر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض . د - ان يكون قد تم تعيين شخص مؤهل في مضمار التأمين كمدير او مراقب او مدير عام لشركة التأمين الخاصة بمقدم الطلب . هـ - ان يودع لدى الوزارة مبلغ 000 75 ريال عماني اذا كان الطلب خاصا بترخيص للقيام بأي نوع من انواع التأمين العام او مبلغ 000 150 ريال عماني اذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة انواع التأمين على الحياة بالاضافة الى انواع التأمين العام . والغرض من هذا الايداع هو ضمان الاحتفاظ بحد الملاءة المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذا القانون .
المادة 4
يتم حساب حد الملاءة الذي يعين على شركة التأمين ان تحتفظ به مرة كل سنة على الاقل ، على انه لا يجوز للوزارة أن تطلب من الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك قبل انقضاء اثنى عشر شهرا على بدء شركة التأمين في مباشرة عملها وذلك شريطة أن تكون الشركة قد قدمت الضمان المشار اليه المادة 3 ( هـ ) .
المادة 5
ينشىء الوزير في الوزارة مكتبا ( يطلق عليه فيما بعد اسم المكتب ) ويختص بما يلي : أ - تسجيل المعلومات المنصوص عنها في هذا القانون . ب - اصدار الترخيص للقيام بعمليات التأمين كلها او أي فئة منها . ج - حفظ كافة المستندات التي يتطلبها هذا القانون . د - مراقبة انشطة شركات التأمين . هـ - مراقبة ما اذا كانت شركات التأمين تحتفظ بحد الملاءة . و - التصرف في الوديعة الخاصة باحدى شركات التأمين طبقا لهذا القانون . ز - أي مهام اخرى يسندها الوزير الى المكتب .
المادة 6
1 - يقدم طلب الترخيص بشركة تأمين كتابة ومصحوبا بالمستندات الاخرى التي يحددها الوزير او يراها لازمة لاثبات الوفاء بالشروط التي تتطلبها المادتان 2 و 3 من هذا القانون . 2 - اذا اقتنع الوزير بأنه قد تم استيفاء كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون فانه يكلف المكتب المختص بالتأمين في الوزارة باصدار ترخيص تأمين واخطار مقدم الطلب كتابة بذلك وينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية واعتبارا من هذا التاريخ تعتبر الشركة شركة تأمين . 3 - اذا لم يطمئن الوزير الى توافر أي من الشروط المشار اليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون فانه يكلف المكتب باخطار مقدم الطلب كتابة بالاسباب التي تدعو الوزارة الى رفض الطلب .
المادة 7
1 - يجوز لاي شخص يصيبه ضرر من قرار الوزير برفض طلب ترخيص التأمين ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وذلك في خلال 90 يوما من تاريخ اخطاره برفض الطلب ( المادة 6 الفقرة ( 3 ) ) . ويصدر مجلس الوزراء قرارا نهائيا لا يجوز الطعن فيه . 2 - يجوز للشركة التي انقضى على طلبها الذي تقدمت به للترخيص طبقا للمادة 6 ( 1 ) من هذا القانون فترة 90 يوما من تاريخ الطلب - أن ترفع الامر الى مجلس الوزراء ويكون قرار المجلس نهائيا لا يجوز الطعن فيه .
المادة 8
1 - على الوزير بالنسبة لاي شركة تأمين مرخصة وفي أي من الحالات التالية : أ - اذا ما اخطر بعدم الاحتفاظ بكل او بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون خلال ممارسة شركة التأمين لنشاطها - او ب - اذا لم يقتنع بأن شركة التأمين تسلك في ممارستها لنوع التأمين لديها الاسلوب التأميني السليم - او ج - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) اذا اكتشفت ان حد ملاءة شركة التأمين غير كاف او انه قد صار غير كاف، بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 15 مكرر. د - اذا اخطر بأن شركة التأمين قد توقفت عن القيام بأعمال التأمين في هذه البلاد - او هـ - اذا تلقى من شركة التأمين طلبا كتابيا بسحب الترخيص - او و - اذا اخطر بأن حكما نهائيا متعلقا بأعمال التأمين قد صدر ضد شركة التأمين من أي محكمة في سلطنة عمان وان الحكم ظل بدون تسوية لاكثر من 60 يوما . ان يكلف المكتب باخطار شركة التأمين كتابة بقراره بسحب الترخيص وتسري على مثل هذا الاخطار احكام المادة ( 7 ) مع كل النتائج المترتبة عليها كما لو كان هذا الاخطار برفض طلب الترخيص . 2 - تسحب الوزارة ترخيص التأمين اذا لم يقدم طعن طبقا لما جاء في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او اذا رفض مجلس الوزراء الطعن وينشر قرار سحب الترخيص في الجريدة الرسمية .
المادة 9
1 - يجب على شركة التأمين التي منحت ترخيصا كمؤمن ان تبدأ في اجراء عمليات التأمين على الاقل في واحد من انواع التأمين التي تكون قد رخص لها بمزاولتها وذلك في خلال اثني عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص في الجريدة الرسمية . 2 - اذا لم تبدأ شركة التأمين في اجراء عمليات تأمين على الاطلاق او عمليات من أي نوع من انواع التأمين قبل انقضاء فترة الاثنتي عشر شهرا التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص قامت الوزارة بسحب الترخيص وبالتالي تعمل احكام المادة ( 8 ) الفقرتين 1 و 2 .
المادة 10
1 - في حالة سحب ترخيص المؤمن ( المادتان 8 و 9 من هذا القانون ) واستمرار الشركة في ممارسة العمل بالمعارضة لاحكام هذا القانون فان ذلك يشكل مخالفة . 2 - لا تعتبر الشركة ممارسة لاعمال التأمين بالمعارضة لاحكام هذا القانون اذا كان الغرض من ذلك هو مجرد الوفاء بما التزمت به قانونا قبل سحب الترخيص .
المادة 11
يصدر الوزير اللوائح الخاصة بتنفيذ الباب الثاني من هذا القانون وله أن يحدد طريقة تقديم طلب الترخيص والسجلات والمستخرجات والصور كما أن له أن يحدد رسوم طلبات الترخيص .


الباب الثالث - حد القدرة على الوفاء
المادة 12
تعد الشركة محتفظة بحد الملاءة الذي يتطلبه القانون :
أ - اذا زادت اصول الشركة ، التي تمارس انواع التأمين العام ، عن التزاماتها بالاكبر من المبلغين المذكورين فيما يلي:
1 - خمسة وسبعون ريال عماني او
2 - ثمن ( 8/1 ) ايراد اقساط انواع التأمين العامة لشركة التأمين من السنة المالية الاخيرة السابقة .
ب - وبالنسبة لشركة التأمين التي تمارس التأمين على الحياة اذا زادت اصولها بمقدار 000 25 ريال عماني عن التزاماتها بمقتضى وثائق التأمين على الحياة .... و
ج - وبالنسبة لاي شركة تأمين بأي نوع من انواع التأمين مع التأمين على الحياة ، فانه بالاضافة الى ما نصت عليه الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب ان تزيد قيمة اصولها على قيمة التزاماتها في اعمال التأمين العام بمقدار المبلغ المنصوص عنه في الفقرة ( أ ) عاليه .

المادة 13
1 - يراعى عند تطبيق المادة ( 12 ) من هذا القانون : أ - عند احتساب قيمة خصوم الشركة ، يعتد بكافة الالتزامات المتوقعة والمحتملة دون الالتزامات المتعلقة بحصة رأس المال . ب - ايراد اقساط التأمين العام للشركة في أي سنة : يعني المبلغ المتبقي ، بعد خصم أية اقساط تسددها الشركة لاعادة التأمين ، من مجموع ما حصلت عليه شركة التأمين من اقساط في تلك السنة من جميع انواع التأمين عدا التأمين على الحياة . 2 - يكون تحديد قيمة الاصول والخصوم ، مع مراعاة احكام الفقرة ( 3 ) ادناه طبقا لاي لوائح موضوعة تكون سارية لتقييم الاصول والخصوم . 3 - في تطبيق المادة 12 ( ب ) من هذا القانون يتم تقدير التزامات الشركة عن وثائق التأمين على الحياة في أي وقت من الاوقات كما يلي : أ - مبلف مساو للقيمة الاجمالية المقيدة في ذلك الوقت لحساب الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق باعمالها في مجال التأمين على الحياة .... او ب - قيمة الاحتياطي الحسابي لتلك الالتزامات ايهما اكبر .
المادة 14
1 - يتم تقدير حد الملاءة سنويا : أ - على النحو الذي تحدده اللوائح ومذيلا بامضاء من تحدده تلك اللوائح . ب - متضمنا بيانا عن الاصول والخصوم حسبما تقضي به اللوائح . 2 - اذا خالفت شركة التأمين ما تقضي به اللوائح افترض ان قيمة اصولها لا تقابل خصومها بالقدر المطلوب في المادة ( 12 ) من هذا القانون وذلك الى أن يتم اثبات العكس .
المادة 15
1 - يكون ايداع الضمان المنصوص عليه بمقتضى احكام المادة 3 ( هـ ) في المصرف الذي يعتمده الوزير ولمدة لا تقل عن 3 سنوات ولشركة التأمين أن تتقاضى الفائدة المستحقة عنه . 2 - بعد انقضاء فترة 3 سنوات يجوز أن تسمح الوزارة لشركة التأمين بسحب أي جزء من الضمان الذي تدفعه او الضمان بأكمله وذلك في حالة اطمئنان الوزارة الى توافر حكم المادتين 12 و 13 . 3 - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) اذا لم تطمئن الوزارة الى ملاءة الشركة فان لها ان تقرر مد فترة الثلاث سنوات او زيادة قيمة الضمان او كلا الأمرين معا- وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 15 مكررا. 4 - للوزارة اصدار لوائح خاصة بتنظيم ايداع الضمانات واستثمارها والتصرف فيها واستبدال خطابات ضمان بنكية او اوراق مالية او سندات بقيمتها النقدية وتحصيل عوائد تلك السندات التي تستثمر فيها الضمانات من وقت لآخر وكذلك حالات سحب وتحويل الضمانات المشار اليها .
15 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) اذا لم تحتفظ اية شركة وطنية بخد الملاءة المنصوص عليه في المادة (12) في تاريخ اية ميزانة، وحب عليها ارجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية تجنيب ما يكفي من هذه الأرباح لتصحيح اوضاعها فاذا لم تكف كل الأرباح لهذا الغرض، جاز للوزير امهالها لمدة لا تجاوز اثني عشر شهرا تقدم عنها للوزارة في موعد يحدده الوزير تقريرا عن مركزها المالي لاثبات استكمال هذا التصحيح فاذا تبين من التقرير ان الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار اليها وجب عليها استكماله في اول ميزانية عادية لاحقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون شركات التأمين العماني *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون شركات التأمين العماني ***   قانون شركات التأمين العماني *** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:32

الباب الرابع
اللوائح المنظمة للادارة والحسابات
المادة 16
1 - على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتبا رئيسيا في عمان وأن تعين له مديرا مسئولا مع اخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسئول .
2 - اذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي او عينت له مديرا مسؤولا جديدا فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال 30 يوما من حدوثها .
3 - للوزارة أن تكلف شركة التأمين لانهاء خدمة المدير المسئول اذا بدا للوزارة ان هذا المدير ليس مؤهلا في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي .
4 - المقصود من < المدير الرئيسي > انه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين او الوكيل بحيث يكون وحده او بالاشتراك مع شخص اوا شخاص غيره مسئولا تحت الادارة المباشرة لاعضاء مجلس الادارة او الوكلاء عن تسيير كافة اعمال التأمين الخاصة بالشركة .
5 - في تطبيق الاجزاء 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القانون فان شركة التأمين تعني ايضا المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقا لاحكام المادتين 51 و 52 من هذا القانون ممثلا بواسطة وكيل او مندوب .

المادة 17
1 - على كل شركة تأمين تعيين محاسب ( اكتواري ) ، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة ، كمحاسب( اكتواري ) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في اقرب وقت ممكن بتعيين غيره . 2 - على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة ابلاغ الوزارة كتابة في ظرف اربعة عشر يوما باسم ومؤهلات الشخص المعين واذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة ابلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال اربعة عشر يوما وكذلك ابلاغها باسم الشخص المعني . 3 - يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب ( الاكتواري ) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 16 ( 3 ) بالنسبة للمدير الرئيسي .
المادة 18
1 - على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية لها أن تقوم باعداد كشف ايراد العام والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وذلك استنادا الى سجلات الحسابات . 2 - وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن : أ - تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت .... و ب - تتيح للمديرين التدليل على أن اية ميزانية او حساب للارباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة ( 1 ) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي : - ان تعطى الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطى حساب الارباح والخسائر صورة وكافية لارباح الشركة او خسائرها . 3 - ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة : أ - دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع ايضاح الامور التي من اجلها تم التوريد او الصرف . ب - دفتر يحتوي على بيان اصول الشركة وخصومها . 4 - تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة او في أي مكان آخر يراه اعضاء مجلس ادارة الشركة مناسبا بحيث يكون متاحا للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسؤولين . 5 - دون الاخلال بأي توجيه بشأن التخلص من اية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فأن اية سجلات حسابية مطلوب من الشركة امساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الاقل من تاريخ تحريرها . 6 - اذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من 1-5 عاليه فان كل موظف مسئول بالشركة عن هذا التقصير يكون مدانا بارتكاب مخالفة ما لم يظهر انه قد تصرف بأمانة وان هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها . واذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة ( 5 ) عاليه او اذا تسبب عمدا في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فانه يكون مدانا بارتكاب مخالفة .
المادة 19
1 - في حالات قيام شركة تأمين بممارسة اعمال مجموعتي التأمين أي اعمال التأمين على الحياة واعمال التأمين العام - فانه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار اليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من والى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي اليها سواء كان الرصيد خاصا بالتأمين على الحياة او خاصا بالتأمين العام . 2 - يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات . 3 - يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين : أ - الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة . ب - لا يستخدم بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية اغراض خلاف تلك الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق .
المادة 20
1 - على كل شركة تأمين أن تكون الاحتياطيات الفنية التالية وتحتفظ بها وذلك فيما يتعلق بكل نوع من انواع التأمين كما يلي : أ - احتياطيات للاخطار التي لم تسقط . ب - احتياطيات المطالبات المعلقة .... و ج - احتياطيات للطوارىء . 2 - بالنسبة لعمليات التأمين العام تحتفظ شركة التأمين كل عام بما يلي : أ - احتياطيات للمخاطر التي لم تسقط لا تقل قيمتها عن 45% من اجمالي صافي الاقساط لكل نوع من انواع العمليات المؤمنة . ب - احتياطيات للمطالبات المعلقة بحيث تساوي قيمتها اجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل نوع من العمليات المؤمنة .... و ج - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27 ) مخصص للطوارىء للتأمين العام يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي 10% من صافي مخصص المطالبات المعلقة في نهاية العام حتى يصل مخصص الطوارىء الى ما يوازي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية او ثلاثمائة الف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية. 3 - بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة تحتفظ شركة التأمين بما يلي : أ - رصيد عام للتأمين على الحياة يوازي على الاقل صافي الالتزامات على جميع الوثائق في وقت تقييمها بمعرفة المحاسب ( الاكتواري ) .... و ب - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27 ) مخصص طواىء للتأمين على الحياة يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي 1% من اقساط التأمين على الحياة حتى يصل هذا المخصص الى ما يساوي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية والى ثلاثمائة الف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية.
المادة 21
1 - على كل شركة تأمين تمارس اعمال التأمين على الحياة : أ - ان يكلف محاسبها ( الاكتواري ) باجراء فحص كل عامين للاحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك اجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد .... و ب - عندما يتم اجراء هذا الفحص او عند اجراء فحص في أي وقت آخر للاحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع ارباح ، او اذا نشرت نتائج هذا الفحص فانه على الشركة أن تعد ملخصا لتقرير المحاسب ( الاكتواري ) عن الفحص . 2 - يتم تحديد قيمة أي اصول ومقدار اية خصوم - فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه احكام هذه المادة طبقا لاية لوائح سارية خاصة بالتقييم . 3 - يكون شكل ومحتويات أي ملخص او بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقا لما يتقرر في هذا الصدد .
المادة 22
يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق احكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 الخاصة بمراجعة الحسابات .
المادة 23
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) 1- يتعين طبع كل حساب او ميزانية او ملخص او بيان، وكل تقرير يعده مراجع خسابات الشركة مما اشير اليه في المادة (22) وايداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة اشهر من نهاية الفترة التي اعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية ان تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية. 2- يجب ان تكون احدة نسخ اي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (1) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي: أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة او موظف مسؤول او من السكرتير (اذا لم يوجد موظف مسؤول). ب- في حالة الملخص او البيان المنصوص عليه في المادة (21) يكون التوقيع من المحاسب (الاكتواري) الذي قام باجراء الفحص المعد عنه الملخص. 3- يجب ان تكون احدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (1) موقعة من المراجع. 4- على المكتب التحقق من ايداع المستندات السابقة واذا بدا له ان ايا من تلك المستندات غير دقيق او غير كامل على اي وجه من الوجوه فعليه ان يتصل بالشركة بقصد تصحيح اي خطأ واستكمال اي نقص. 5- يتعين ان يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة اي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم او الى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب او الميزانية. 6- على الشركة الوطنية ان تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول اعمالها قبل ميعاد بخمسة عشر يوما- وأن تقدم الى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة وثائق التأمين او من في حكمهم عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك- وعليها كذلك ان تقدم الى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية. ويجوز للمكتب ارسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.
المادة 24
1 - للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطا من فئة او نوعية معينة اعداد بيان باعمالها في تلك الفئة او تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها . 2 - يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى احكام هذه المادة طبقا لما تقرره الوزارة . 3 - يجوز اصدار لوائح ، بالنسبة لتلك الامور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى احكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة اشخاص معينين وان ترفق بالبيان شهادات خاصة بالامور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده .
المادة 25
1 - الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة باعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لاغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي : أ - الاصول التي تمثل رصيد او ارصدة التأمين على الحياة . ب - الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين او - اذا اقتضى الامر - المتعلقة بكل نوع من انواع التأمين على الحياة . 2 - عندما يتبين أن قيمة الاصول المشار اليها في الفقرة ( 1 ) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حكم المادة 12 ( ب ، ج ) نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه ، فان الحظر المفروض بمقتضى الفقرة ( 1 ) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الاصول الذي يمثل الزيادة. 3 - يجوز لشركة التأمين - شريطة الحصول على موافقة الوزارة - ان تستبدل على اساس سعر السوق المعقول ، بأصول تمثل رصيدا تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة اصولا اخرى للشركة . 4 - يعتبر أي رهن او التزام ( بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة ) لاغيا بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) عاليه . 5 - لا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من اجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في اغراض اخرى للشركة وذلك بصرف النظرعن اية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الايرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر . 6 - لا يجوز لاي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع ارباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة اقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقا لنص المادة 12 فقرتي ب ، ج - وذلك طبقا لقواعد التقييم المعمول بها .
المادة 26
1 - اذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية : أ - اذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه .... و ب - اذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه ، فانه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الاصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار اليه في الفقرة ( أ ) عاليه لغير الاغراض المشار اليها في المادة 25 ( 1 ) عاليه ، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع . 2 - يقصد < بالفائض المحقق > في هذه المادة زيادة الاصول التي تمثل كل الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها الشركة او جزء معينا منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة - على الخصوم او جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة ( 21 ) عاليه . 3 - طبقا لاغراض هذه المادة لا يعد توزيعا للارباح على حاملي الوثائق الا ما يأتي دون غيره : أ - صرف الارباح لهم فعلا .... او ب - اخطارهم بحقهم في استرداد ارباح او منحهم تخفيضا في الاقساط الواجبة عليهم . ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة ( أ ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة ( ب ) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الاخطار او التخفيض الممنوح . 4 - طبقا لاغراض هذه المادة تعامل اية ارباح مدفوعة توقعا لتحقيق فائض على اساس انها مبالغ موزعة من ذلك الفائض .
المادة 27
1 - يحظر على شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة الاشتراك في اية صفقة يكون من مقتضاها : أ - ان يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينة لها .. او ب - ان تحصل شركة التأمين على اسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها ... او ج - ان تتحمل شركة التأمين مسئولية مواجهة التزام على شخص متصل بها او المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه . وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل اصلا من اصول شركة التأمين او كان سداد ثمن الاسهم من حساب ارصدة تأمين الحياة اوكان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الارصدة . 2 - تطبيقا لاحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقا لما جاء في الفقرة ( 1 ) عاليه اذا كان هذا الشخص رغم عدم تبعيته لشركة التأمين : أ - يسيطر بنفسه على شركة التأمين او كان شريكا لشخص يسيطر عليها .... او ب - في حالة ما اذا كانت الشركة ، ان كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين او لسيطرة شخص آخر يكون ايضا مسيطرا على شركة التأمين .... او ج - مديرا لشركة التأمين او زوجة او زوجا او ولدا قاصرا او بنتا قاصرة لهذا المدير . 3 - لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين او عدم نفاذ أي حق او التزام يتعلق بالملكية .
المادة 28
الالتزامات غير محددة القيمة 1 - أي عقد تبرمه شركة التأمين يكون باطلا في الحالات الآتية : أ - اذا كان عقدا تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته او الحد الاقصى لما يمكن ان تبلغه قيمته . ب - اذا لم يكن عقد تأمين على الاطلاق او كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة . ج - اذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادىء الرئيسية لهذا القانون . د - أي نزاع ينشأ نتيجة لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يتم حسمه نهائيا بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون شركات التأمين العماني *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون شركات التأمين العماني ***   قانون شركات التأمين العماني *** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:36

الباب الخامس
سلطات الوزير او الوزارة
المادة 29
1 - أي سلطة مخولة للوزير او الوزارة تسري في مواجهة كافة شركات التأمين وتكون ممارستها على أي من الاسس الآتية :
أ - اذا رأى الوزير أن ممارسة سلطته امر مرغوب فيه لحماية حاملي وثائق الشركة الحاليين او المحتملين في المستقبل من خطر عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها او - في حالة التأمين على الحياة - تحقيق الاغراض المعقولة الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين اوالمحتملين في المستقبل .
ب - اذا رأى ان الشركة قد فشلت في الوفاء بالتزام تكون او كانت - خاضعة له بمقتضى هذا القانون .
ج - اذا تبين له أن الشركة قدمت بيانات مضللة او غير دقيقة الى الوزارة بمقتضى هذا القانون او تنفيذ لاي نص من نصوصه .
د - اذا رأى انه لم تتخذ او لن تتخذ الاجراءات الكافية لاعادة تأمين المخاطر التي قامت الشركة خلال ممارستها لنشاطها بتأمين الاشخاص منها رغم كونها من المخاطر التي يرى الوزير ضرورة اتخاذ تلك الاجراءات في شأنها .
2 - تمارس ايضا أي من السلطات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه في مواجهة أي شركة في الحالات الآتية :
أ - بالنسبة للشركة التي تمارس عمليات التأمين العام ، اذا لم يطمئن الوزير الى قدرة الشركة على الوفاء بديونها .
ب - بالنسبة للشركة التي تمارس التأمين على الحياة ، اذا لم يطمئن الوزير الى أن قيمة الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة المحتفظ بها في مجال تأميناتها على الحياة تجاوز قيمة التزاماتها عن وثائق التأمين على الحياة . طبقا لنص المادة 12 فقرة ب ، ج .

المادة 30
1 - للوزير ان يحظر على الشركة : أ - ممارسة أي نوع من انواع التأمين او اصدار أي نوع معين من وثائق التأمين . ب - اجراء تعديل في أي عقود للتأمين من نوع معين والتي تكون قد أبرمت خلال ممارسة عمليات التأمين العام وسارية المفعول وقت صدور الحظر . 2 - يسري الحظر المشار اليه في هذه المادة على النشاط التأميني بصرف النظر عما اذا كان هذا النشاط داخلا او غير داخل في نوع معين من التأمين يكون مرخصا للشركة لمزاولته في ذلك الوقت .
المادة 31
1 - للوزير أن يضع لوائح خاصة باستثمار اصول شركات التأمين . واذا كان لدى شركة تأمين محفظة استثمارات سابقة تختلف عن المحفظة التي يقررها الوزير جاز للوزير أن يكلف هذه الشركة بأن تتخذ الاجراءات اللازمة لتلائم بين سياستها الاستثمارية والسياسة الاستثمارية التي قررها الوزير على أن يمنح الوزير شركة التأمين مهلة لتحقيق هذه الملاءمة . 2 - أي تكليف بمقتضى هذه المادة يمكن أن يصاغ بصدد استثمارات الاصول المقابلة للرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة الخاصة بها وحدها او بحيث لا تنطبق الا على الاستثمارات الاخرى .
المادة 32
للوزير ان يصدر اللوائح التي تقضي بأن اصول شركات التأمين التي تعادل قيمتها في أي وقت كامل التزاماتها المحلية او نسبة معينة منها يتعين الاحتفاظ بها في سلطنة عمان .
المادة 33
1 - يجوز للوزير فيما يصدره من لوائح طبقا لما تقضي به المادة ( 32 ) عاليه أن يفرض شرطا اضافيا مؤداه ان يحتفظ بجميع الاصول التي ينسحب عليها نص تلك المادة او نسبة معينة منها لدى شخص يوافق عليه الوزير كأمين لشركات التأمين . 2 - لا يجوز الافراج عن أي من الاصول المحتفظ بها لدى شخص بصفته أمينا لشركة بالتطبيق للشرط المفروض طبقا لهذه المادة طوال وقت سريان هذا الشرط الا بموافقة الوزير .
المادة 34
للوزارة أن تلزم الشركة باتخاذ ما يلزم من الاجراءات حتى تضمن ان اجمالي اقساط التأمين : أ - التي تحصل عليها الشركة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال مدة معينة عن ممارسة اعمال التأمين العام او نوع معين منها ... او ب - التي تحصل عليها في مدة محددة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال تلك المدة عن ممارسة التأمين على الحياة او جزء معين به . لن يتجاوز رأس المال المدفوع بأكثر من نسبة معينة .
المادة 35
1 - للوزير أن يلزم الشركة التي تمارس اعمال التأمين على الحياة بالآتي : أ - قيام خبيرها الاكتواري الموجود بفحص المركز المالي للشركة ( متضمنا تقييم خصومها ) فيما يتعلق بهذا التأمين او بجزء معين منه في تاريخ محدد . ب - عمل ملخص للتقرير المقدم عن ذلك الفحص . ج - اعداد تقرير عن نشاطها في مجال التأمين على الحياة او عن ذلك الجزء من نشاطها في ذلك التاريخ ... و د - ايداع التقرير لدى الوزارة . 2 - تحقيقا للغرض من الفحص المطلوب تنفيذا لهذه المادة يكون تحديد قيمة الاصول او الخصوم ايا كانت طبقا لقواعد التقييم المعمول بها .
المادة 36
1 - يجوز للوزير أن : أ - يلزم الشركة في الزمان والمكان اللذين يحددهما بتقديم الدفاتر والاوراق التي يعينها ... او ب - ان يفوض أي شخص عند تقديم ما يثبت التفويض المخول له ( اذا طلب منه ذلك ) في الزام الشركة بأن تقدم له على الفور أي دفاتر او اوراق يحددها ذلك الشخص . 2 - استنادا الى السلطة المخولة بمقتضى نص الفقرة ( 1 ) اعلاه للوزير او لمن يفوضه في الزام أي شركة بتقديم أي دفاتر او اية اوراق فانه للوزير او ذلك الشخص نفس السلطة لطلب تقديم مثل هذه الدفاتر او الاوراق من أي شخص يتضح له انها في حوزته على انه اذا كان الحائز لتلك الدفاتر او الاوراق حق امتياز عليها فان هذا التقديم يتم دون اخلال بحق الامتياز . 3 - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) اي سلطة تمنحها الفقرتان (1) و (2) او تمنح بناء عليهما لمطالبة اي شركة او شخص آخر بتقديم دفاتر او اوراق تتضمن السلطات الآتية: 1- عمل نسخ او مقتضيات منها. 2- الزام ذلك الشخص او اي شخص آخر يكون او كان في الماضي مديرا او مراجع حسابات او موظفا في تلك الشركة او كان موظفا بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها، فاذا تعذر تقديم الدفاتر او الأوراق يلزم الشخص الذي كان مكلفا بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقا لما يرجح ويعتقد.
المادة 37
للوزير أن يلزم الشركة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لحماية حملة وثائق تأمين الشركة الحاليين او المحتملين في المستقبل من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها او عجزها في مجال التأمين على الحياة عن تنفيذ الاحتمالات المعقولة لحملة وثائق التأمين الحاليين او المحتملين في المستقبل .
المادة 38
1 - للوزير بناء على طلب او موافقة شركة التأمين اصدار امر يقضي بأنه فيما يتعلق بتطبيق كافة احكام هذا القانون او واحد منها على الشركة : أ - اعتبار عمل من نوع محدد في الامر ، لا يكون من اعمال التأمين على الحياة عادة كما لو كان من هذه الاعمال . ب - اعتبار عمل وصف كأنه نوع معين من انواع التأمين كما لو لم يكن من هذه الاعمال . 2 - يجوز أن يقضى الامر الصادر بمقتضى احكام الفقرة أ / ب عاليه بأن يعامل النشاط المحدد في الامر على انه يدخل في نطاق نوع معين من انواع التأمين المشار اليها في الباب الاول من هذا القانون . 3 - يجوز ان يتضمن الامر الصادر بمقتضى احكام هذه المادة شروطا كما يجوز تعديله او الغاؤه بواسطة الوزير في أي وقت .


الباب السادس
تحويل محفظة شركة التأمين وافلاسها وحلها
المادة 39
1 - حينما تتجه النية الى تنفيذ مشروع يتم بمقتضاه تحويل كل او بعض نشاط التأمين على الحياة الذي تقوم به شركة التأمين < الشركة المحولة > الى شركة اخرى ( الشركة المحول لها ) فانه للشركة المحولة او الشركة المحول لها ان تقدم الى المحكمة عريضة لاصدار امر للتصديق على هذا المشروع .
2 - لا تنظر المحكمة في أي طلب بمقتضى هذه المادة ما لم تكن العريضة المقدمة مصحوبة بتقرير عن شروط المشروع من اعداد محاسب ( اكتواري ) مستقل وان تقتنع المحكمة من استيفاء المطلوب بمقتضى الفقرة ( 3 ) ادناه .
3 - المتطلبات المشار اليها هي :
أ - ان يكون قد نشر اشعار في الجريدة الرسمية وكذلك في احدى الجرائد المحلية الا في حالة ما اذا قررت المحكمة خلاف ذلك ، يقرر ان الطلب سيقدم ويوضح عنوان المكاتب والفترة التي يمكن أن تتوفر فيها النسخ من المستندات المذكورة في الفقرة ( 3 ) ( د ) ادناه طبقا لما ورد في تلك الفقرة .
ب - ان تقريرا قد ارسل - ما لم تكن المحكمة قد قضت بخلاف ذلك :
1 - يوضح شروط المشروع و
2 - يحتوي على ملخص للتقرير المذكور في الفقرة ( 2 ) متضمنا رأي المحاسب الاكتواري في النتائج المحتملة للمشروع على حاملي وثائق التأمين على الحياة لدى الشركتين المعنيتين .
والى كل من حاملي وثائق التأمين والى كل عضو من اعضاء الشركتين .
ج - أن تكون قد ارسلت الى الوزارة نسخة من العريضة ومن التقرير المذكور في الفقرة ( 2 ) عاليه ومن أي تقرير ارسل بمقتضى الفقرة ( 3 ) ( ب ) وان تكون قد انقضت فترة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ ارسال نسخة من العريضة .
د - ان تكون صور العريضة والتقرير المذكور في فقرة ( 2 ) عاليه متاحة للفحص في مكاتب الشركتين المعنيتين في عمان لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من التاريخ الذي نشر فيه الاشعار المذكور فقرة ( 3 ) ( أ ) اعلاه طبقا لما تقضي به هذه الفقرة .
4 - لا تصدر المحكمة امرا للتصديق على المشروع ما لم تقتنع بأن الشركة المحول لها مرخص لها فعلا بمقتضى احكام هذا القانون او سوف يرخص لها بعد صدور الامر مباشرة بالقيام باعمال التأمين على الحياة من النوع او الانواع المحولة لها بناء على المشروع .
5 - المقصود من كلمة < المحكمة > في هذه المادة لجنة حسم المنازعات التجارية .

المادة 40
1 - حينما تصدر المحكمة امرا بمقتضى المادة ( 39 ) بالتصديق على المشروع يجوز لها الاحتياط بكل الامور التالية او بعضها : أ - تحويل كافة التعهدات او الخصوم الخاصة بالشركة المحولة او أي جزء منها الى الشركة المحول لها . ب - قيام الشركة المحول لها بتوزيع او تخصيص أي من الاسهم او السندات او الوثائق او أي مصالح مماثلة اخرى في تلك الشركة مما يقضي المشروع بأن توزعها او تخصصها تلك الشركة لاي شخص . ج - استمرار الاجراءات القضائية المعلقة المرفوعة اصلا من او ضد الشركة المحولة منها باسم الشركة المحول لها او ضدها . د - حل الشركة المحول منها . هـ - كافة الامور العرضية المترتبة على المشروع والتكميلية وكل ما هو ضروري لضمان تنفيذ المشروع تنفيذا كاملا ومجديا . 2 - حينما يقضي مثل هذا الامر بنقل الممتلكات او الالتزامات فان هذه الممتلكات سوف تنقل بمقتضى هذا الامر وتصبح جزءا من الشركة المحول لها كما ان تلك الالتزامات تنتقل بمقتضى هذا الامر وتصبح التزامات خاصة بالشركة المحول لها وفي حالة أي ممتلكات اذا قضى بذلك الامر ، فانها تتحرر من أي رهن او عبء مما يقضي المشروع بزوال اثره . 3 - في تطبيق أي نص يتطلب تسليم أي صك ناقل كشرط لتسجيل نقل أي ملكية فأن الامر الصادر عن المحكمة المختصة بتحويل أي ملكية بمقتضى هذه المادة يقوم مقام الصك الناقل للملكية . 4 - في حالة التصديق على المشروع بأمر من المحكمة طبقا للمادة ( 39 ) عاليه فانه يتعين على الشركة المحول لها أن تودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الامر او خلال اية فترة يسمح بها الوزير نسختين رسميتين من هذا الامر لدى الوزارة . 5 - في هذه المادة تشتمل كلمة < ممتلكات > الممتلكات والحقوق والسلطات من كل نوع وكلمة < التزامات > تشمل الرسوم و < الاسهم > و < السندات > .
المادة 41
1 - شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين العام تعتبر عاجزة عن الوفاء بديونها اذا لم تحقق قيمة اصولها حد الملاءة المطلوب طبقا لهذا القانون وذلك في أي وقت بعد انقضاء السنة الاولى . وستطبق تبعا لذلك نصوص هذا القانون الخاصة بالحل . 2 - تنطبق نصوص المادة ( 13 ) ( 1 ) من هذا القانون لحساب قيمة الاصول والخصوم . 3 - شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة وفي نفس الوقت تمارس اعمال التأمين العام يجري حساب قيمة الخصوم الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة في أي وقت بالنسبة لهذا النوع من التأمين على انها مساوية للمبلغ المقدر طبقا لما تقضي به المادة 13 ( 3 ) من هذا القانون . 4 - يجوز أن تنص اللوائح الموضوعة تطبيقا لهذه المادة على أن تتضمن كل ميزانية تعدها شركة تأمين تقوم باعمال التأمين العام شهادة : أ - تكون محررة بصيغة معينة وموقعة بواسطة اشخاص تحددهم تلك اللوائح ... و ب - تحتوي على بيان بالاصول والخصوم الخاصة بالشركة طبقا لما قد تحدده تلك اللوائح . واذا ما عجزت أي من هذه الشركات عن الوفاء بما تقضي به هذه اللوائح افترض أن قيمة اصولها في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذه المادة لا تزيد على مقدار خصومها بالقدر المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) عاليه ، وذلك الى أن يثبت العكس .
المادة 42
تحل كذلك شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين العام في الحالات المنصوص عليها في المادتين 129 و 130 من قانون الشركات التجارية لسنة 1974 .
المادة 43
اذا رأى الوزير في حالة شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين العام انه من المناسب للصالح العام حل الشركة فان له أن يتقدم للمحكمة بعريضة يطلب فيها تصفيتها ما لم تكن المحكمة قد حكمت فعلا بحلها .
المادة 44
1 - لا يجوز حل شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة او طلب اشهار افلاسها الا طبقا لنصوص هذا القانون . 2 - لا يجوز حل أي شركة تأمين تمارس اعمال التأمين على الحياة اختياريا . 3 - اثناء اجراءات تصفية شركة التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة يراعى الآتي : أ - أن الاصول التي تمثل الرصيد او الارصدة التي تحتفظ بها الشركة لتأميناتها على الحياة مخصصة فقط لمعاملة التزامات الشركة الخاصة بتلك التأمينات . ب - اما اصول الشركة الاخرى فتكون مخصصة لمقابلة التزامات الشركة الخاصة بتأميناتها الاخرى فقط . 4 - عندما تزيد قيمة الاصول المذكورة في الفقرة ( 3 ) عاليه عن مقدار الخصوم المذكورة في تلك الفقرة فان القيود التي تفرضها هذه الفقرة لا تسري على هذا الجزء من الاصول الذي يمثل الزيادة .
المادة 45
1 - تنطبق هذه المادة على الاجراءات الخاصة بتصفية شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين على الحياة فقط او على محفظة التأمينات الحياة وحدها اذا كانت الشركة تقوم ايضا باعمال التأمين العام . 2 - على المصفي ان يتبع في معالجته لتأمينات الحياة الاسلوب الذي يسمح بنقل نشاط الشركة الى شركة تأمين اخرى سواء كانت شركة قائمة فعلا او شركة مكونة لهذا الغرض ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك . واثناء مباشرة المصفي لهذا العمل طبقا لما ورد ذكره آنفا فانه قد يوافق على تعديل أي عقود للتأمين قائمة فعلا عند صدور قرار الحل على انه لا يجوز له ابرام أي عقود تأمين جديدة . 3 - اذا ثبت لدى المصفي ان مصالح الدائنين فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة تتطلب تعيين مدير خاص لاعمال التأمين على الحياة الخاصة بالشركة فيجوز له ان يقدم طلبا للمحكمة التي قد تقضي بناء على هذا الطلب بتعيين مدير خاص لهذا العمل يمارس نشاطه خلال المدة التي تحددها المحكمة وتكون له السلطات التي تمنحها له المحكمة بما في ذلك سلطات المدير او الحارس القضائي . 4 - يجوز للمحكمة اذا رأت ذلك مناسبا ومع مراعاة الشروط التي قد تقررها ان تخفض قيمة العقود التي ابرمتها الشركة اثناء قيامها باعمال التأمين على الحياة . 5 - يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي او المدير الخاص المعين تطبيقا لما جاء بالفقرة ( 3 ) عاليه او الوزير تعيين محاسب ( اكتواري ) مستقل لفحص اعمال التأمين على الحياة - بالشركة وتقديم تقرير الى المصفي او المدير الخاص او الوزير يوضح فيه ان كان من المستحسن او غير المستحسن استمرار العمل وكذلك أي تخفيض قد يكون من الضروري اجراؤه في العقود التي ابرمت اثناء قيام الشركة بالعمل وذلك ضمانا لاستمرار العمل بنجاح . 6 - يجب أن يكون المصفي من قبل المحكمة تطبيقا لهذه المادة شخصا مؤهلا . 7 - تعني كلمة < المحكمة > في هذه المادة المحكمة المذكورة في المادة 39 < 5 > .
المادة 46
في حالة شركة التأمين التي ثبت عجزها عن الوفاء بديونها فانه يمكن للمحكمة ان رأت ذلك مناسبا - ان تقضي بتخفيض مقدار عقود الشركة وذلك بالشروط والقواعد التي تراها المحكمة عادلة بدلا من تصفية الشركة .
المادة 47
1 - للوزير ان يصدر اللوائح بتقدير قيمة الاصول ومقدار الخصوم في أي حالة يتطلب فيها أي نص من نصوص هذا القانون ان يكون تحديد تلك القيمة او ذلك المقدار طبقا للوائح التقييم . 2 - ودون المساس بعموميات الفقرة ( 1 ) عاليه فانه يمكن أن تنص اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة انه في شأن غرض محدد يسقط من الحساب اصول او خصوم ذات نوع او وصف محدد او ان تؤخذ في الحساب ولكن الى حد معين فقط . 3 - يمكن ان تتضمن اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة نصوصا مختلفة بالنسبة لحالات او ظروف مختلفة .


الباب السابع
سلوك عمل التأمين
المادة 48
1 - يجوز وضع اللوائح التي تنظم شكل ومحتويات اعلانات التأمين وقد تقضي هذه اللوائح باحكام مختلفة بالنسبة لاعلانات التأمين للانواع المختلفة او من خلال وسائل اعلان مختلفة .
2 - المقصود من كلمة < اعلانات التأمين > في هذه المادة هو الاعلان الذي يدعو الاشخاص للموافقة على ابرام او طلب ابرام عقود للتأمين او يكون اعلانا يحتوي على معلومات الهدف منها دفع الاشخاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة لابرام مثل هذه العقود او طلب ابرامها .
3 - تتضمن كلمة < اعلان > في هذه المادة كل صيغة للاعلان سواء كانت باصدار المطبوعات او بعرض الاعلانات او عن طريق المنشورات بواسطة النشرات الاخرى او بعرض الصور او الافلام السينمائية او بطريقة الاذاعة الصوتية او التليفزيون وتعتبر كذلك الاشارة الى صدور اعلان .
4 - أي شخص يعتمد او يصدر اعلانا للتأمين يتعارض مع اللوائح الصادرة طبقا لاحكام هذه المادة يعتبر آثما .

المادة 49
أي شخص يدلي بأي تصريح يتضمن تعهدا او وعدا مع علمه بأنه مضلل او خادع او عن طريق اخفاء غير امين لحقائق مادية او المبالغة في الادلاء بأي تصريح ( بحسن نية او بسوء نية ) او يدلي بتعهد او وعد مضلل او زائف او مخادع يستميل به او يحاول استمالة شخص لابرام عقد او تقديم طلب ابرام عقد تأمين مع شركة تأمين يعتبر آثما .
المادة 50
1 - يجوز اصدار لوائح تلزم كل من : أ - يدعو شخصا آخر ليقدم عرضا او اقتراحا او يتخذ أي خطوة اخرى بهدف ابرام عقد تأمين مع شركة تأمين ... و ب - يكون متصلا بتلك الشركة كما هو وارد في اللوائح ، بأن يفضي بالمعلومات المنصوص عنها فيما يتعلق بعلاقته بتلك الشركة الى الشخص الموجهة اليه الدعوة . 2 - يجوز اصدار لوائح تلزم أي شخص مهما كانت وظيفته او طبيعة عمله ويقوم بتوجيه الدعوة المشار اليها في الفقرة 1 ( أ ) اعلاه بالنسبة لشركة تأمين غير مرخص لها بابرام العقد موضوع الدعوة ، ابلاغ الشخص الموجهة اليه الدعوة بأن الشركة غير مرخصة في هذا التعاقد على نحو ما تقدم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون شركات التأمين العماني *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون شركات التأمين العماني ***   قانون شركات التأمين العماني *** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:38

الباب الثامن
شركات التأمين الاجنبية والنصوص الانتقالية
المادة 51
1 - يجوز لشركة التأمين الاجنبية العاملة فعلا في سلطنة عمان عن طريق وكلاء مفوضين ، او فرع او أي وحدات اخرى تابعة أن تستمر في ممارسة نشاطها في السلطنة مع التقيد باحكام الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة وذلك بشرط :
أ - أن تكون كل وثائقها صادرة في عمان متى كانت تغطي :
- المخاطر القائمة في عمان و/او التي تنشأ في عمان و/او التي تتصل بالممتلكات في عمان .. او
- تؤمن المقيمين في عمان ضد المخاطر التي تغطيها عادة وثائق التأمين على الحياة .
ب - تحتفظ في مكتبها بعمان :
- بسجل لكل الوثائق الصادرة بواسطتها في عمان موضحة حقوقها والتزاماتها بمقتضى تلك الوثائق .
- بسجل للمطالبات المسددة والمعلقة بمقتضى الوثائق الصادرة في عمان .
- الدليل المدعم بالوثائق للاصول التي تمتلكها في عمان .
ج - ان تقدم الدليل الذي يقنع المكتب بأن حساباتها خاضعة للمراجعة السنوية بواسطة محاسب قانوني مستقل .
2 - على الشركة الاجنبية أن تقدم للمكتب ما يثبت انها مؤسسة طبقا لاحكام القانون الساري في البلاد التي يقع فيها مركزها الرئيسي .
3 - على الشركة الاجنبية أن تسدد الضرائب المفروضة في السلطنة على ارباح التأمين المحققة قبل تحويل اية اموال سدادا لاقساط التأمين .
4 - على الشركة الاجنبية ان تودع لدى الوزارة مبلغ مائة وخمسون الف ريال عماني على الاقل اذا كانت تمارس نوعا واحدا من انواع التأمين ومبلغ ثلاثمائة الف ريال عماني على الاقل اذا كانت تمارس اكثر من نوع من انواع التأمين على انه يجوز للوزارة بناء على طلب كتابي من الشركة الاذن لها بايداع نصف المبلغ المشار اليه في شكل اوراق مالية او خطابات ضمان بنكية مقبولة من الوزارة طبقا للائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير في هذا الشأن . ولا يجوز الافراج عن هذه الوديعة طوال فترة عمل الشركة في عمان ، كما لا يفرج عنها الا اذا انتهت كل وثائقها وسددت كل المطالبات الخاصة بها وتم تحويل جميع وثائق التأمين على الحياة الى شركة مرخص لها بالفعل في عمان .
5 - (كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27
)
على الشركات الأجنبية التي تخضع لهذا القانون ان تعيد تأمين حصة لا تجاوز 25% في كل وثيقة تصدرها في السلطنة، وذلك لدى شركة او اكثر من شركات اعادة التأمين الوطنية، ووفق القواعد التي يضعها الوزير.
ويجوز لشركة اعادة التأمين الوطنية التنازل عن حقها في هذا الشأن ورد الحصة المشار اليها للشركة الأجنبية.
6 - تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بحد الملاءة بالمدير الرئيسي والمحاسب ( الاكتواري ) والحسابات على الشركة الاجنبية عن نشاطها في عمان . ويكون للوزير عليها نفس سلطة اصدار الاوامر كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين المرخص لها في عمان .
7 - للوزير اصدار اللوائح بمقتضى هذا القانون بالنسبة لتطبيق الفقرات من ( 1 ) الى ( 6 ) من هذه المادة ، وتعتبر أي سلطة يمنخها هذا القانون للوزير ليصدر اللوائح المتعلقة بالشركة المرخص لها ابلفعل في عمان بأنها تخول السلطة الى الوزير بالنسبة لاي شركة تأمين اجنبية .

المادة 52
1 - على كل من شركات التأمين الاجنبية التي تخضع لحكم المادة 51 ( 1 ) من هذا القانون والتي تعمل بالفعل في السلطنة عند صدور هذا القانون ان تخطر الوزارة كتابة في اقرب وقت وفي موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون عما اذا كانت تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الشروط الواردة في المادة ( 51 ) من هذا القانون ام لا . 2 - شركة التأمين الاجنبية التي يرغب في تنفيذ الشروط المطلوبة بمقتضى المادة ( 51 ) من هذا القانون وتكون قد اخطرت الوزارة بهذا المعنى ( الفقرة 1 اعلاه ) تمنح بموجب هذا فترة اضافية لا تتعدى ستة اشهر من تاريخ ارسال الاخطار المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الى الوزارة وعليها في خلال هذه الفترة أن تستوفي الشروط المطلوبة . 3 - شركة التأمين الاجنبية التي لا ترغب في تعديل رأسمالها ووضعها وعملياتها بما يتفق مع الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون وتكون قد ارسلت للوزارة اخطارا بهذا المعنى ( الفقرة < 1 > ) اعلاه يجب عليها ان تتوقف فورا عن الاعلان ودعوة اناس آخرين لطلب او اقتراح او اتخاذ أي خطوة اخرى بقصد ابرام عقد تأمين مع الشركة . 4 - بالاضافة الى التزامات الشركة التي اصدرت الوثائق فان الوكلاء ومدير مكتب شركة التأمين المشار اليها في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة يكونون مسئولين امام اصحاب الوثائق بمقتضى الوثائق السارية المفعول حتى انتهائها او نقل محفظتها الى شركة تأمين اخرى تعمل في عمان . وتشمل الالتزامات طبقا لهذه الفقرة المطالبات الحالية والمطالبات المعلقة والارصدة الخاصة بالتأمين طويلة الاجل . 5 - شركة التأمين المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة التي تعجز عن استيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون في خلال فترة اثنى عشر شهرا التي تبدأ من التاريخ الذي يبدأ من تاريخ ارسال التقرير الى الوزارة طبقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، يجب عليها ان تتوقف عن كل العمليات وتنطبق عليها نصوص الفقرة ( 4 ) من هذه المادة تبعا لذلك .


الباب التاسع
العقوبـــــات
المادة 53
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27
)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:
أ- كل من يزاول بالذات او بالواسطة اي عمل من اعمال التأمين او اي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- كل من مثل هيئات او شركات تأمين مباشرة عير مرخص لها بالعمل في السلطنة او توسط لديها او قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.
ج- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراجع او محاسب (اكتواري) او مصفي او اي شخص مكلف بادارة شركة تأمين يدرج معتمدا او يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية او حساب الأرباح والخسائر او حساب الملاءة او في التقارير او البيانات المقدمة للوزير او لمكتب التأمين او يحذف معتمدا اية حقيقة جوهرية من اي من المستندات المذكورة اذا تبين تبعا لذلك ان حقيقة الأحوال المالية للشركة قد اخفيت بهذه الطريقة عن اعضاء الشركة او عن الوزير او المكتب او الغير.
د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير اي من اصول الشركة او يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملائتها.
هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراجع محاسب (اكتواري) او مصفي او اي شخص مكلف بادارة شركة تأمين يعلم ان وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزامها ولم يقم بإبلاغ مجلس ادارة الشركة والوزارة.
و- من يودع اسهمها او اوراقا مالية بدلا من ايداع نقود وهو يعلم ان قيمة الأسهم او الأوراق المالية ليست مساوية او لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الايداع.
ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او محاسب (اكتواري) او شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين المخصصات الفنية طبقا للمادة (20) من هذا القانون او لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.
ح- كل من يشترك بعمله في توزيع ارباح بالخلاف لأحكام المواد (15 مكررا)، (20)، (25)، (26) من هذا القانون.
ط- كل من يقوم معتمدا بأعمال التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون.
ي- كل من يقوم معتمدا بعمل او بالامتناع عن عمل يتصل باستثمارات شركة التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (31) من هذا القانون او اللوائح الخاصة المشار اليها فيها.
ك- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مسؤول عن ادارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في اعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.
ل- كل من يعرقل عامدا او يتدخل او يعتدي او يقاوم اي شخص مختص معين من قبل الوزير في اداء واجباته بمقتضى هذا القانون او يساعد او يدعو او يحرض او يشجع اي شخص آخر لكي يعرقل او يتدخل في العمل او يهاجم او يقاوم مثل هذا الشخص المختص.
م- مل من يقوم في اي وقت باعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة او الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.
ن- كل مدير او عضو مجلس ادارة او وسيط او اي شخص آخر يقوم بأعمال التأمين مخالفا للمواد (48)، (49)، (50) من هذا القانون.
ع- كل مدير او عضو مجلس ادارة او شخص مسؤول عن وكالة او فرع شركة تأمين يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة (51) من هذا القانون.
ولا تجوز اقامة الدعوى الجزائية في الحالات السابقة الا بناء على طلب الوزير او من ينيبه.

المادة 54
(كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 تاريخ 1995/6/27 ) يجازي بدفع مبلغ لا يقل عن مائتي ريال عماني ولا يزيد على خمسمائة ريال عماني: أ- كل من يقدم معلومات يعرف انها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص. ب- كل من يقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد (2/2)، (10)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (34)، (35)، (36)، (37)، (39)، (40) من هذا القانون فاذا تكررت المخالفة اتكون العقوبة وفقا للمادة (53). ج- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى احكام هذا القانون، فاذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (53). د- كل مدير او عضو مجلس ادارة او محاسب (اكتواري) او اي شخص مكلف بالادارة يقبل التأمين ضد محاضر يعرف انه ليس لديه حاليا او لن يكون لديه عنها حماية كافية عن طريق اعادة التأمين. هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا الى الوزير يبلغها على غير الحقيقة ان المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون. و- كل من يدرج او يستخدم عن طريق الاهمال معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين او في اي تقرير او بيان مقدم الى الوزير او الى الوزارة او الى المكتب او يسقط بإهمال اية واقعة جوهرية او مستند من اي من تلك الطلبات والبيانات او التقارير. ز- كل من يبالغ عن طريق الاهمال في تقرير اي من الأصول او يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة. ح- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات او محاسب (اكتواري) او مصفي او اي شخص مسؤول عن ادارة شركة تأمين يدرج او يستخدم باهمال في الميزانية او حساب الأرباح والخسائر بيانات غير صحيحة او يحذف باهمال من اي من المستندات المذكورة اية حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية لشركة بحيث يحجبها عن اعضاء الشركة او الوزير او الوزارة او المكتب او اي من الغير ذي المصلحة. ويصدر الجزاء بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تحقيق تجربة الوزارة ويجوز التظلم من القرار الى الوزير خلال شهر من تاريخ اخطار اصحاب الشأن بالجزاء، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
المادة 55
1 - اذا ثبت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة لاحكام هذا القانون قد ارتكبت بموافقة او بتستر او نتيجة لاي اهمال من جانب أي عضو مجلس ادارة او مدير رئيسي او مدير او سكرتير او أي موظف آخر مماثل في الشركة او أي شخص كان يدعي انه يتصرف بهذه الصفة فانه ومعه الشركة سيكون مسؤولا عن هذه المخالفة ومعرضا للمحاكمة وللعقاب تبعا لذلك . 2 - طبقا لهذه المادة يعتبر الشخص مديرا للشركة اذا تصرف مديرو الشركة طبقا لاوامره وتوجيهاته .
المادة 56
لا يمس توقيع العقوبة بمقتضى نصوص هذا الباب الآثار القانونية او الامتناع عن الفعل المعاقب عليه بما في ذلك المسئولية المدنية ازاء الخسائر التي يسببها مثل ذلك الفعل او الامتناع عن الفعل .

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون شركات التأمين العماني *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون شركات التأمين العماني ***   قانون شركات التأمين العماني *** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:39

الباب العاشر
الاحكام العامة والتفسيرات
المادة 57
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18
)
1- في غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة، لا يجوز التعاقد او الوكالة او الوساطة في ابرام عمليات تأمين مع شركات التأمين الأجنبية التي تعمل خارج السلطنة ولا تخضع لأحكام هذا القانون لصالح الجهات التالية:
أ- الحكومة والهيئات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
ب- الأشخاص الطبيعيون او المعنويون المسجلون في السجل التجاري في السلطنة.
ولا يسمح بدخول اية واردات للسلطنة اذا تم التأمين عليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
2- تعطى الأولوية في عمليات التامين لصالح الجهات المبينة بالبند (أ) من الفقرة السابقة لشركات التأمين الوطنية بنفس شروطها مع افضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10% على الأكثر.
3- يجوز للوزارة في عمليات التأمين المباشر الموضحة بالفقرة (2) ان تشترك باقي الشركات الوطنية الأخرى مع الشركة الوطنية التي ابرمت معها العملية، لقاء حصول الأخيرة على مقابل لمصروفاتها الادارية.
وتحدد نسبة مشاركة كل شركة وقواعد واجراءات التنفيذ الأخرى بقرار من الوزير.

المادة 58
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : 1 - الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية . 2 - الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخير كان لعذر مقبول . 3 - كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط . 4 - شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 5 - كل شرط تعسفي آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته امر في وقوع الحادث المؤمن منه .
المادة 59
للوزير ان يفرض على شركات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون رسما نسبيا يحسب على جملة الاقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق في السنة السابقة ، على الا يزيد هذا الرسم عن 2% في عمليات التأمين على الحياة و 4% في عمليات التأمين الاخرى .
المادة 60
جميع وثائق التأمين الصادرة في السلطنة يتعين أن تكون محررة باللغة العربية او مصحوبة بترجمة عربية طبق الاصل على الاقل . وفي حالة الخلاف حول تفسير عقد التأمين لا يعتد في مواجهة المؤمن له العماني بغير الصيغة العربية .
المادة 61
1 - يعني تعبير < اعمال التأمين على الحياة العادية > في هذا القانون أيا من الانواع الآتية : أ - ابرام وتنفيذ عقود التأمين على حياة الانسان او ترتيب ايراد مدى حياة الانسان . ب - ابرام وتنفيذ عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الاشخاص المؤمن عليهم عن اصابات نتيجة لحادث او لحادث من نوع محدد اوالوفاة نتيجة لحادث او لحادث من نوع محدد او الاصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد متى نص فيها صراحة على انها سارية المفعول لمدة لا تقل عن خمس سنوات او لمدة غير محدودة وسواء لم ينص فيها صراحة على جواز انهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة خمس سنوات من بدء العمل بها او نص فيها على انها قابلة للانهاء قبل انتهاء المدة المذكورة وذلك في بعض الاحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها . ج - ابرام وتنفيذ عقود تأمين سواء كان الابرام عن طريق اصدار وثائق او سندات او شهادات تمنح المؤمن له الحق في الحصول مستقبلا على مبلغ او عدة مبالغ سداد قسط او اكثر للمؤمن دون أن تكون من العقود التي تقع في نطاق أي من الفقرتين السابقتين ولا يشمل ذلك عمليات التأمين الصناعية . 2 - تعني عبارة < عمليات تأمين المسئولية > في هذا القانون النشاط الخاص بابرام وتنفيذ عقود التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الاشخاص المؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامات الى اطراف ثالثة دون المخاطر التي تنشأ عن او المتعلقة باستعمال السيارات او المخاطر التي تنشأ من او تكون لها علاقة باستخدام السفن او الطائرات او المخاطر ذات الصلة بتشييد او اصلاح او رسو السفن او الطائرات . 3 - تعني عبارة < اعمال التأمين البحري والجوي والنقل > في هذا القانون تبعا للفقرة ( ز ) ادناه العمل الخاص بابرام وتنفيذ عقود تأمين : أ - السفن والطائرات او الآلات والآلات الرافعة والاثاثات ومعدات السفن والطائرات . ب - البضائع والسلع والممتلكات من أي شكل سواء كانت على ظهر السفن او الطائرات . ج - اجر الشحن او أي مصلحة في السفن او الطائرات او تتعلق بها . د - الخسارة الناشئة عن او المتعلقة باستعمال السفن او الطائرات بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث . هـ - المخاطر المتصلة بتشييد او اصلاح او رسو السفن بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث . و - مخاطر النقل ( سواء كان في البحر او في المياه الاقليمية او برا او جوا او كان خليطا من هذا او ذاك ) بما في ذلك الاخطار المتصلة بالنقل المؤمن عليه من بداية النقل حتى جهة الوصول . ز - أي مخاطر اخرى يكون التأمين عليها من النوع المألوف اجراؤه كجزء من او متصل بالاضطلاع بمثل هذا العمل الذي يقع في نطاق هذا التعريف طبقا لما جاء في أي من الفقرات السابقة . 4 - المقصود من عبارة < اعمال التأمين على السيارات > في هذا القانون تبعا للفقرة ( 8 ) ادناه هو ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضد الضياع اوالتلف او الناتجة عن او المتعلقة باستعمال السيارات بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث ولكن لا تشمل مخاطر النقل . 5 - تعني < اعمال التأمين على الخسائر المالية > في هذا القانون ابرام وتنفيذ عقود تأمين ضد أي من المخاطر التالية وخاصة : أ - مخاطر الخسائر التي تلحق بالاشخاص المؤمن عليهم نتيجة لاعسار مدينيهم عن الوفاء بديونهم او عجز المدينين عن تسديد ديونهم في ميعاد استحقاقها ( بسبب آخر غير الاعسار ) . ب - مخاطر الخسائر التي تلحق بالاشخاص المؤمن عليهم نتيجة اضطرارهم لان ينفذوا عقود ضمان كانوا ابرموها . ج - مخاطر الخسائر التي تلحق بالاشخاص المؤمن عليهم نتيجة توقفهم عن القيام بالاعمال التي يقومون بها او تضيق مجال العمل الذي يمارسونه . د - مخاطر الخسائر التي تلحق بالاشخاص المؤمن عليهم نتيجة تكبدهم مصاريف غير متوقعة . هـ - المخاطر التي لا تقع في نطاق أي من الفقرات السابقة وليست من المخاطر التي يكون ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضدها بمثابة اجراء اعمال تأمين من فئة اخرى . 6 - تعني < اعمال التأمين عن الحوادث الشخصية > في هذا القانون ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضد مخاطر اصابة الاشخاص المؤمن عليهم باصابات نتيجة لحادث او لحادث من نوع محدد او الوفاة نتيجة لحادث او لحادث من نوع محدد او يصابون بعجز كنتيجة لمرض او لمرض من نوع محدد ولا تكون عقودا مما يدخل في نطاق الفقرة ( أ ) و (ب ) عاليه . 7 - تعني < اعمال التأمين على الممتلكات > في هذا القانون ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضد مخاطر الضياع او التلف للممتلكات المادية والتي ليست من المخاطر التي يكون ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضدها مما يدخل ضمن نطاق اعمال التأمين البحري والجوي والنقل او اعمال التأمين للسيارات . 8 - في تطبيق الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) اعلاه تشمل < السفن او الطائرات ، الهوفر كرافت على أن عمليات ابرام وتنفيذ عقود التأمين ضد الضياع او التلف او النتائج الناشئة عن او المتصلة باستعمال الهوفر كرافت ( بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث ولكن لا يشمل مخاطر النقل ) اذا ما قام بها شخص يقوم في نفس الوقت باعمال التأمين على السيارات ولكنه لا يمارس اعمال التأمين البحري والجوي والنقل فانها تعتبر من ناحية تنفيذ احكام هذا القانون اعمال تأمين على السيارات .
المادة 62
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 87/47 تاريخ 1987/6/18 ) (السنة المالية) تعني السنة الميلادية.
المادة 63
لوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 64
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون شركات التأمين العماني ***
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: قوانين وتشريعات عربية-
انتقل الى: