منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني***

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني*** Empty
مُساهمةموضوع: نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني***   نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08 2007, 15:28

نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001
المنشور على الصفحة 2048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4489 تاريخ 31/5/2001
صادر بالاستناد لاحكام المادتين (72) و(77) من قانون مراقبة اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : مجلس ادارة هيئة التامين .
المدير العام : مدير عام هيئة التامين .
المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول .
الحادث : كل واقعة الحقت اضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء
منها .
الضرر : الوفاة او أي اصابة جسمانية تلحق بالغير او أي اضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر والاضرار التي تلحق
بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة .
الغير : أي شخص غير المؤمن له او سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها .

المادة 3
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة ( التامين الالزامي ) التامين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
المادة 4
التامين الالزامي :

أ . تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها ولهذه الغاية تعتمد
الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتامين الالزامي .
ب. تستثنى من احكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها الى تشريعات او اجراءات اخرى .

المادة 5
لا يجوز لشركة تامين مجازة لممارسة فرع تامين مسؤولية المركبات ان تمتنع عن تامين المركبة وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة اعمال التامين المعمول به .

المادة 6
تلتزم شركة التامين باصدار وثيقة التامين الالزامي وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اصداره بقرار من المدير العام .

المادة 7
أ . تحدد اقساط التامين الالزامي واي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق وفق
اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام .
ب. على ادارة السير تزويد شركة التامين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المرور المشار اليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة .

المادة 8
لا يجوز لشركة التامين او للمؤمن له الغاء عقد التامين الالزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يحل عقد تامين الزامي اخر محله ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التامين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التامين .

المادة 9
يعتبر عقد التامين الالزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره ادارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التامين مبلغا من قسط التامين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التامين .

المادة 10
المسؤولية المدنية :

مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التامين بتعويض الغير عن اي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر .
وتحدد مسؤولية شركة التامين في التعويض وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 11
لاغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة .

المادة 12
لا تترتب على شركة التامين أي مسؤولية بمقتضى احكام هذا النظام عما يلي :
أ . الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او بالمركبة العائدة له او بالسائق اثناء قيادة المركبة .
ب. الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي او دولي منظم او في اختبارات تحمل
المركبات .
ج. الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د. الضرر او الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء اجر .
هـ. الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات البركانية
والزلازل والانزلاق الارضي وغيرها من الاخطار الطبيعية او الحرب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة
والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة او اخطار الطاقة النووية .
و. الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول اذا تم استعمالها
للاغراض المخصصة لها .

المادة 13
المطالبة والتعويض :

أ . يلتزم المؤمن له او السائق بتبليغ شركة التامين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر
وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون اخلال بحق الغير في
التبليغ عن الحادث .
ب. يلتزم المؤمن له بان يقدم الى شركة التامين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات
والمطالبات والاعلانات والتبليغات واذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التامين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها
بسب الاخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التاخير مبررا .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة لا يجوز لشركة التامين رفض طلب تعويض الغير بحجة التاخير
عن التبليغ عن الحادث .

المادة 14
على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .

المادة 15
أ . تعتبر كل من شركة التامين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق احكام المادة
(10) من هذا النظام .
ب. يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التامين وفق
احكام المادة (10) من هذا النظام .

المادة 16
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التامين الا اذا تمت بموافقتها خطيا .

المادة 17
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفق احكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التامين التمسك بها تجاه المؤمن له .

المادة 18
حالات الرجوع :

أ . يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في أي من الحالات
التالية:
1. اذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة او كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة
دائمة او معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
2. اذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المالوف والمتوقع من الشخص
العادي بسبب وقوعه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقار طبي .
3. اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة في غير الاغراض المرخصة لاجلها .
4. اذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في
اغراض مخالفة للقانون او النظام العام شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5. اذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب. يجوز لشركة التامين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق .
2. اذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا .

المادة 19
احكام عامة :

لمقاصد هذا النظام :
أ . لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك
المطالبة او من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب. تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التامين الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء
من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 20
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .

المادة 21
يلغى ( نظام التامين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على ان تبقى عقود التامين الالزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها .

17/4/2001
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني***
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: قوانين وتشريعات عربية-
انتقل الى: