الفصل الخامس
وكلاء التأمين
المادة 23
يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين : 1- ان يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وان يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري. 2- او ان يكون شركة مؤسسة في الكويت على ان لا يقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب ان تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الاشخاص المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 24
يجب ان تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط ان تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي : 1- تمثيل شركة التأمين امام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الاخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم او من الرئيس او أية سلطة اخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ان يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.
الفصل السادس
اجازة التأمين
المادة 25
على شركة التأمين او فرعها ان تحصل على اجازة القيام باعمال التأمين في الكويت من الرئيس، ولا يجوز لها ممارسة اعمال التأمين قبل الحصول على تلك الاجازة، ولا تعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات اجازة بممارسة اعمال التأمين.
المادة 26
(الغيت الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد 388 من الكويت اليوم). يقدم طلب اجازة التأمين الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية : 1- شهادة مصدقة تبين رأس المال المدفوع. 2- وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة او الفرع بها في الكويت وللرئيس او من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله ادارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من الشركة.
المادة 27
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين يجب على مراقب التأمين ان يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه ان كافة الرسوم قد استوفيت وان شروط منح الاجازة متوافرة او غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- على الرئيس ان يجيز او يرفض منح اجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالاجازة او الرفض نهائياً. 3- يمنح الرئيس اجازة لممارسة اعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
المادة 28
تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الاجازة من كل سنة.
المادة 29
يجوز الرئيس وقف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على ان لا تتجاوز السنة كما يجوز له الغاؤها في الحالات التالية : 1- اذا خالف المجاز احكام هذا القانون او قانون الشركات او أي قانون اخر. 2- اذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن اكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختيارا او قضائيا، او اعلن افلاس وكيلها او تبين الرئيس ان الشركة قد خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت بصورة مطلقة. 5- اذا فقد المجاز لاعمال التأمين احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30
في حالة وقف الاجازة او الغائها يبلغ قرار الرئيس الى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب ان يكون القرار مسببا وان يشير الى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف او الالغاء.
المادة 31
اذا وقفت الاجازة او الغيت فلا يحق للمؤمن اصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف او الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة باعمال التأمين.
المادة 32
اذا الغيت الاجازة حسب احكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن ان يتقدموا بطلب الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الالغاء لاعادة الاجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب او اسباب الالغاء وعلى الرئيس في حالة الرفض ان يبدي الاسباب التي دعته لذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 33
اذا رفض الرئيس اعادة الاجازة حسب احكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين اذا لم تتخذ الشركة او الفرع قرارا بتصفيتها ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين فقط لتلك الشركة او الفرع.
المادة 34
في حالة وقف الاجازة لمدة معينة حسب احكام المواد السابقة فعند زوال اسباب الايقاف تعاد الاجازة الى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
المادة 35
في حالة الاجازة او وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين ان وجدت.
الفصل السابع
السجلات
المادة 36
في حالة تعدد انواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب امساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من انواع التأمين مع وجوب اعطاء ايصالات ذات ارقام متسلسلة.
المادة 37
يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة وان يمسك سجلا لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم اليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والاجراء الذي اتخذ في شأنه.
المادة 38
1- على مراقب التأمين ان يمسك سجلا يبين فيه اسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه اذا كانت بشكل اوراق مالية او دائرة التسجيل العقاري ان كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي اعمالها او التي تم شطبها. 2- على مراقب التأمين ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التامين اسماء وكلائها واسماء مديريها المفوضين ان كانت تقوم باعمال التأمين اصالة في الكويت مرة واحدة على الاقل كل سنة.
الفصل الثامن
المعلومات
المادة 39
على الشركة ان تقدم ما يلي : 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الى مراقب التأمين. 2- تقريرا عن تفاصيل اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين. 3- على الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحياة او التأمين بالاقساط او ضمان رؤوس الاموال ان تقوم مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن احوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب اخصائي في اعمال التأمين، وعليها ان تقدم في ظرف ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الى مراقب التأمين.
المادة 40
يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الادارة.
المادة 41
1- لمراقب التأمين ان يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا شك في صحتها. 2- كما يجوز للمؤمن ان يطلب من مراقب التأمين تصحيح اية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا كان ذلك الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود، ويجوز لمراقب التأمين قبل ان يقوم باجراء التصحيح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالادلة اللازمة، وللرئيس ان يأمر باجراء التصحيح او ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.
المادة 42
للرئيس بناء على تقرير من مراقب التأمين ان يعين محاسبا اخصائيا باعمال التأمين او مراقب حسابات او أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق اعمال الشركة ورفع تقرير عنها ، وتكون اجور التدقيق هذه على حساب الشركة ويجوز للرئيس ان ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية اذا رأى لزوما لذلك.
المادة 43
1-يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت (ان وجدت) مؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة ان تفصل من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الرئيس حسب احكام هذا القانون. 3- اذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من اي مؤمن من شأنها ان تمس حقوق الغير او الصالح العام يجب عليها اشعار مراقب التأمين بذلك.
المادة 44
اذا ارادت شركتان و اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس اجازتها بعد ان تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات او محاسب قانوني او محاسب اخصائي باعمال التأمين يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
المادة 45
1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل اصدار الاجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يتعرض لدى مراقب التامين الذي يجب عليه اجراء التسوية بين الاطراف المعينة بالامر، وعند عدم الوصول الى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء الى القضاء لمنع هذا الاندماج ولك خلال شهر من تاريخ نشر اجراءات التسوية، وللمحكمة ان تصدر قرارها وترسل نسخة منه الى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعياً. 2- تطبق احكام الفقرة السابقة فيما اذا ارادت أية شركة خاضعة لاحكام هذا القانون نقل جميع اعمالها في الكويت الى شركة اخرى خاضعة ايضا لاحكام هذا القانون في الكويت.
المادة 46
يقرر الرئيس الوقت المناسب لاصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الاخصائيين باعمال التأمين.
المادة 47
1- للرئيس ان يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من اعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة اعادة التأمين الكويتية (ان وجدت) وممثل جمعية التأمين الكويتية (ان وجدت). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية وتصدر بالاغلبية المطلقة. 2- للرئيس ان يكلف اللجنة بابداء رايها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين و بالمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الاخرى ذات الشأن لابداء رأيها كتابة.
المادة 48
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت ان يلزم : 1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال بان تبقى لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد اخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية ان يخفض نسبة ما يجب ان تبقيه من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. 2- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استلمتها في السنة السابقة. 3- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في السنة السابقة. 4- في حالة تطبيق الالزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة او اكثر على ان لا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة. 5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز ايداع المبالغ النقدية والاوراق المالية فيها والتي تكون جزءا من الاحتياطي وتعطى الافضلية الى المصارف الكويتية في هذا الشأن.
المادة 49
لا تمنح اجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الاجنبية لمدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وللرئيس الحق في منح اجازات تأمين لشركات التأمين الاجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة او مد هذا الخطر فترة اخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.
المادة 50
لا يجوز لأي شخص ان يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات او اموال موجودة في الكويت.
المادة 51
يجب ان تكون جميع الاوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة الى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة اصوليا.
المادة 52
تستوفى الرسوم عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.
المادة 53
كل مؤمن وقفت او الغيت اجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين.