منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الإشراف على التأمين القطرى***

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون الإشراف على التأمين القطرى*** Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإشراف على التأمين القطرى***   قانون الإشراف على التأمين القطرى*** Icon_minitimeالخميس نوفمبر 15 2007, 01:33

قانون الاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين رقم 1 لسنة 1966
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الادارة العليا للادارة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962، بانشاء نظام السجل التجاري،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963، بانشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964، بتعديل بعض احكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الاجانب بالتجارة او الصناعة في قطر،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964، بشأن اعمال الوكالة التجارية،
وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26)، من القانون رقم (6) لسنة 1964، بانشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه عينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا القانون الاتي:
المادة 1
يكون للتعبيرات الاتية المعاني المبينة ازاءها: 1- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 2- المراقب: مراقب الشركات بالحكومة. 3- وكيل التأمين: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنحه الوزير اجازة بصفته وكيل التأمين بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. 4- البنك: بنك قطر الوطني في الدوحة. 5- الاجازة: اجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الوزير بموجب احكام هذا القانون. 6- السنة: السنة الميلادية. 7- مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والاحكام التي يقررها النظام الخاص بذلك. 8- قانون السجل التجاري: القانون رقم (11) لسنة 1962م، بانشاء نظام السجل التجاري او اي قانون يحل محله. 9- قانون الغرفة التجارية: القانون رقم (4) لسنة 1963م بشأن انشاء غرفة تجارة قطر او أي قانون يحل محله.
الفصل الثاني
انواع التأمين
المادة 2
انواع عمليات التأمين المقررة في هذا القانون هي: 1- التأمين من الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة: وتشمل على الاخص الاضرار، الناشئة من الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والاضطرابات على انواعها. 2- التأمين من الحوادث: ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية، والتأمين من حوادث العمل ومن الشركة وخيانة الامانة، والتأمين على السيارات، والتأمين من المسؤولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين من الحوادث. 3- التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل التأمين على السفن والطائرات او على الاتها ومهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من اي نوع كانت، والتأمين على اجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين من الاخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير.

الفصل الثالث
شركات التأمين
المادة 3
تخضع لاحكام هذا القانون الشركات القطرية والاجنبية وكذلك وكلاء التأمين الذين يزاولون عمليات التأمين في قطر على اختلاف انواعها.
المادة 4
يشترط، لكي تزاول شركات التأمين القطرية اعمالها، ان تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وان يكون جميع رأسمالها مملوكا لقطريين دائما.
المادة 5
يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين القطرية المدفوع عن مليون ونصف مليون روبية، ويجب ان لا يقل رأس المال عن مليوني روبية اذا كانت الشركة اجنبية.
المادة 6
لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد استكمال اجراءات التسجيل وفقا لاحكام قانون السجل التجاري وقانون الغرفة التجارية. ويجب ان يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية: 1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها مصدق عليها من رئيس مجلس ادارة الشركة. 2- شهادة تثبت ايداع الضمان المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون. 3- بيان انواع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها، مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. 4- بيان باسس اسعار عمليات التأمين التي تباشرها الشركة والمزايا والقيود والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين التي تصدرها. 5- نموذج عن كل نوع من انواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
المادة 7
يجب ان تودع شركة التأمين سواء اكانت في شكل مركز رئيسي او فرع او وكالة، لدى البنك مبلغ مائة الف روبية عن كافة التأمينات التي تمارسها. ويجوز للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يصدر القرارات اللازمة بزيادة قيمة الوديعة.
المادة 8
تودع الوديعة في البنك بأسم الشركة ولأمر الوزير.
المادة 9
لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الوزير او من يخوله حق التصرف فيها. وللمحكمة المختصة الامر بحجز الوديعة مباشرة، وذلك عن الديون الناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة. ولا يجوز حجزها لديون اخرى.
المادة 10
يجب على مراقب الشركات بالحكومة، ان يطالب بتكملة الوديعة اذا نقصت- لأي سبب- عن الحد المقرر قانونا، وعلى الشركة تسديد الفرق خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
المادة 11
على الشركة ان تقوم بتكملة الوديعة في حالة توقيع الحجز عليها او على بعضها من قبل أي محكمة او اي سلطة تنفيذية حسب احكام المادة (9) من هذا القانون، وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى المراقب ان يطالب الشركة بذلك.
المادة 12
لا يجوز للبنك ان يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه الا بناء على حكم نهائي، او باذن كتابي من الوزير، ولا يجوز لوزير ان يصدر هذا الاذن الا اذا اقتنع بانه ليس على المودع اية تبعة مالية تتعلق باعمال التأمين في قطر وبعد ان ينشر لهذا الغرض اعلان في الجريدة الرسمية وبجب ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالصرف عن ثلاثة اشهر.
المادة 13
يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير ان يستثمر الوديعة بموافقة الشركة ولحسابها.
المادة 14
يجوز للشركة في أي وقت، بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير، ان تقدم كفالة محل الوديعة بشرط ان تكون صادرة من البنك، والا تقترن بأي قيد او شرط وان يقر البنك بأنه يضع تحت تصرف الوزير لمدة غير محدودة مبلغا يوازي قيمة الوديعة وانه مستعد لادائه باكمله او اداء جزء منه عند اول طلب من الوزير او المحكمة المختصة، ودون الالتفات الى أية معارضة من الشركة. ويكون للوزير وحده حق تحديد نهاية المدة التي يسري خلالها مفعول الكفالة.
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين
المادة 15
تبقى فروع شركات التأمين الاجنبية العاملة في قطر قبل صدور هذا القانون قائمة، على ان تستوفي الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة 16
شركات التأمين الاجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لاحكام القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض احكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الاجانب بالتجارة او الصناعة في قطر، ولموافقة الوزير طبقا لاحكام المادة (43) من هذا القانون.
المادة 17
يجب على طالب الاجازة لفتح فرع لشركة تأمين اجنبية ان يقدم، بالاضافة الى المعلومات التي يتطلبها تسجيل فرع الشركة وفقا لاحكام قانون السجل التجاري، بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يجب عليه ان يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الاجازة ويشترط ان تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية.
المادة 18
يجب ان يدير فرع شركة التأمين مدير تخوله الشركة سلطة الادارة ومسؤولياتها. ويجب اعلام المراقب في حالة ابدال المدير بغيره.
المادة 19
للوزير او من ينيبه عنه، ان يطلب من أي شركة لها فرع في قطر أية معلومات اضافية اخرى يرى ضرورة تقديمها.


الفصل الخامس
وكلاء التأمين
المادة 20
يجب ان يتوفر في وكيل التأمين الشروط التالية: 1- ان يكون قطري الجنسية، وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وان يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري. 2- واذا كان وكيل التأمين شركة مؤسسة في قطر، يجب ان يكون جميع الشركاء قطريين، كما يجب ان تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الاشخاص المتضامنين في شركات الاشخاص، اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 21
يجب ان تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون. ويجب ان تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي: 1- تمثيل شركة التأمين امام المحاكم والوزير وجميع الهيئات الاخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارات والتبليغات والاخطارات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم او من الوزير او أية سلطة اخرى. 3- تزويد الوزير بالمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون اخر. 4- تخويله سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين.


الفصل السادس
اجازة التأمين
المادة 22
يتعين على شركة التأمين سواء اكانت في شكل مركز رئيسي او فرع او وكالة ان تحصل على اجازة للقيام باعمال التأمين في قطر من الوزير، وتؤدي الشركة رسما قدره مائتا روبية، ولا يجوز لها ممارسة اعمال التأمين قبل الحصول على تلك الاجازة، ولا يعتبر تسجيل الشركة في غرفة التجارة او السجل التجاري، اجازة بممارسة اعمال التأمين.
المادة 23
يقدم طلب اجازة التأمين الى الوزير بواسطة المراقب ويكون مرفقا بالوثائق التالية: 1- شهادة مصدق عليها من رئيس مجلس ادارة الشركة، تبين رأس المال المدفوع لاحكام المادة (5) من هذا القانون. 2- وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة او الفرع القيام بها في قطر، وللوزير او من ينيبه عنه طلب نماذج مصدقة من الميزانيات. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله سلطة ادارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من قبل الشركة.
المادة 24
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة، يجب على المراقب ان يقدم تقريرا للوزير يبين فيه ان كافة الرسوم قد استوفيت وان شروط منح الاجازة متوافرة او غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقدم الطلب. 2- على الوزير ان يجيز او يرفض منح اجازة التأمين للشركة خلال شهر من استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الوزير بالاجازة او الرفض نهائيا. 3- يمنح الوزير اجازة ممارسة اعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
المادة 25
تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع رسم قدره مائة روبية على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الاجازة من كل سنة.
المادة 26
يجوز للوزير وقف اجازة التأمين الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون للمدة التي يراها على ان لا تجاوز هذه المدة سنة واحدة، كما يجوز له الغاؤها في الحالات التالية: 1- اذا خالف المجاز العرف التجاري او احكام هذا القانون او أي قانون آخر. 2- اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة، اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا، وامتنع المجاز عن اكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد صدر قرار بتصفيتها اختياريا او قضائيا، او اعلن افلاس وكيلها او تبين للوزير ان الشركة قد خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت بصورة مطلقة. 5- اذا فقد المجاز احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 27
في حالة وقف الاجازة او الغائها يبلغ المراقب قرار الوزير الى الشركة. ويجب ان يكون القرار مسببا. واذا كان القرار صادرا بالوقف وجب ان يشير الى مدة الوقف وتاريخ تنفيذه، اما اذا كان صادرا بالالغاء فيتعين تحديد تاريخ العمل به.
المادة 28
اذا اوقفت الاجازة او الغيت فلا يحق للمؤمن اصدار وثيقة تأمين جديدة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف او الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة باعمال التأمين.
المادة 29
اذا الغيت الاجازة وفقا لاحكام المادة (26) من هذا القانون، كان لذوي الشأن ان يتقدموا بطلب الى الوزير بواسطة المراقب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الالغاء لاعادة منح الاجازة، ويتعين في هذه الحالة ان يؤيد الطلب بوثائق تثبت زوال سبب او اسباب الالغاء. وعلى الوزير اذا رفض الطلب ان يبدي الاسباب التي دعته لذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 30
اذا رفض الوزير اعادة منح الاجازة وفقا لاحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرعا لشركة، وجب على المراقب، اذا لم تتخذ الشركة او الفرع قرارا بتصفيتها، ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين وحدها دون غيرها التي تقوم بها تلك الشركة او الفرع.
المادة 31
في حالة وقف الاجازة لمدة معينة وفقا لاحكام المواد السابقة، وعند موافقة الوزير على زوال اسباب الوقف، يعاد منح الاجازة للشركة عند انتهاء المدة المذكورة.
المادة 32
في حالة الغاء الاجازة او وقفها، يجب على المراقب ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جميع البنوك وغرفة التجارة.


الفصل السابع
السجلات
المادة 33
يجب على المؤمن ان يمسك السجلات الاتية لكل نوع من انواع التأمين: 1- سجل الوثائق، وتقيد به جميع الوثائق التي يبرمها، مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ ابرام كل وثيقة، والتعديلات او التغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها. 2- سجل التعويضات، وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للمؤمن، مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه، وتاريخ اداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه. 3- سجلات مصدقة للحسابات.
المادة 34
على المراقب ان يمسك سجلا يبين فيه اسماء شركات التأمين، ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها، كما يجب ان يبين فيه نوع التأمين، وتاريخ الحصول على الاجازة، وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام باعمالها او التي تم شطبها.


الفصل الثامن
المعلومات
المادة 35
على شركة التأمين سواء اكانت في شكل مركز رئيسي او فرع او وكالة ان تقدم للمراقب ما يلي: 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب الحسابات عن اعمال كل نوع من انواع التأمين. 2- تقريرا عن تفاصيل اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة، على ان يتضمن هذا التقرير بيان الايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها، وذلك عن كل نوع من انواع التأمين على حدة. 3- حساب الارباح والخسائر.
المادة 36
يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركات مطابقة للواقع، وان تكون موقعا عليها من رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها، ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة قطرية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة 37
يجب اخطار المراقب عن كل تعديل في عقد الشركة، او في نظامها، او في الشروط العامة للتأمينات والاسس الفنية ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات الا بعد التأشير بها في السجل.
المادة 38
1- للمراقب ان يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة او أي بيان او تقرير يقدمه المؤمن اذا شك في صحته. 2- كما يجوز للمؤمن ان يطلب من المراقب تصحيح أية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من المؤمن اذا كان ذلك الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او غير مقصود، ويجوز للمراقب قبل ان يقوم باجراء التصحيح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه. واذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير بطلب يبين فيه موضوع الخطأ والتصحيح المطلوب مرفقا بالادلة اللازمة، وللوزير ان يأمر باجراء التصحيح او ان يرفض ذلك، ويكون قرار الوزير نهائيا.


الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 39
للوزير بناء على تقرير من المراقب ان يعين محاسبا اخصائيا باعمال التأمين او مراقب حسابات او اي محاسب قانوني مجاز لمراجعة حسابات الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون اتعاب المراجعة على حساب الشركة.
المادة 40
اذا ارادت شركتان او اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكوين شركة واحدة، يوحد الوزير اجازتها بعد ان تقدم كل منها تقريرا، مؤيدا من مراقب حسابات او محاسب قانوني او محاسب اخصائي باعمال التأمين، يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
المادة 41
1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج، قبل اصدار الاجازة بمدة شهر، في الجريدة الرسمية. ويكون لكل شخص يضره هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يجب عليه اجراء التسوية بين الاطراف المعنية. وعند عدم الوصول الى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء الى القضاء لمنع اجراء هذا الاندماج وذلك في خلال شهر من تاريخ اجراءات التسوية. وللمحكمة ان تصدر قرارها وترسل نسخة منه الى المراقب لتسجيله ويكون قرارها نهائيا. 2- تطبق احكام الفقرة السابقة فيما اذا ارادت أية شركة خاضعة لاحكام هذا القانون نقل جميع اعمالها في قطر الى شركة اخرى خاضعة ايضا لاحكام هذا القانون في قطر. 3- على شركة التأمين المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والتي ترغب في وقف عملياتها في قطر، وتحرير اموالها المودعة بها، ان تقدم طلبا كتابيا للوزير مؤيدا بما يثبت انها ابرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها عن كافة العقود القائمة في قطر او انها حولت عقودها لشركة اخرى مسجلة طبقا للقانون، ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة. 4- يقرر الوزير اجابة شركة التأمين الى طلب تحرير اموالها المودعة اذا لم يتقدم احد بالاعتراض عليه في المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، اما اذا تقدم احد باعتراض خلال هذه المدة، فلا يفصل في الطلب الا بعد صدور الحكم النهائي ويجوز للوزير ان يأذن بتحرير اموال شركة التأمين المودعة بقطر بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض.
المادة 42
يجوز للوزير، اذا اقتضى الصالح العام ذلك، ان يلزم شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين المقررة في المادة (2) من هذا القانون، بأن تبقى لديها بقطر اموالا لمواجهة الاخطار السارية، تعادل قيمتها على الاقل 40% من جملة الاقساط في السنة السابقة، علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية. وفي حالة تطبيق الالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعطى الشركات العاملة في قطر مهلة لا تقل عن السنة لرفع اموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة.
المادة 43
(كما عدلت بالقانون رقم 22 لسنة 1971- جريدة رسمية عدد 2 لسنة 1971). لا يجوز منح اجازات تأمين لشركات تأمين اجنبية جديدة اعتبارا من يوم 13/ 12/ 1390هـ الموافق 8/ 2/ 1971م.
المادة 44
لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري ان يؤمن خارج قطر مباشرة على عقارات او اموال موجودة في قطر، ويتعين ان يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية.
المادة 45
يجب ان تكون جميع الاوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة الى اللغة العربية.
المادة 46
كل مؤمن اوقفت او الغيت اجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 47
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير الاقتصاد والتجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الإشراف على التأمين القطرى***
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: قوانين وتشريعات عربية-
انتقل الى: