منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الافتاء الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون الافتاء الاردني Empty
مُساهمةموضوع: قانون الافتاء الاردني   قانون الافتاء الاردني Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 26 2007, 01:01

<HR style="COLOR: #dce8f7" SIZE=1>
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الافتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية.
الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المفتي: المفتي في المحافظة.


المادة 3-
تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة.
د- اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات المتعلقة
بها.
هـ- التعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في الممكلة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء.
و- تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.


المادة 4-
تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلاق مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء
جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها
شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او
أي محام اخر توكله لهذه الغاية.


المادة 5-
يتولى المفتي العام مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للأفتاء.


المادة 6-
أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها.
ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على
الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء
وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.


المادة 7-
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:-
1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
2- احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الشرعي يسميه المفتي العام
بالتناوب.
3- مفتي القوات المسلحة الاردنية.
4- مفتي محافظة العاصمة.
5- احد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه الوزير.
6- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي
العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم
في العلوم الشرعية وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية كحد ادنى ومضى على حصوله عليها مدة
لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة
من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون من بينهم
رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتخذ قراراته بأكثرية الاصوات ، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
د- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان
يكون لاي منهم حق التصويت.
هـ- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا للمجلس.


المادة 8-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الساسة العامة للافتاء في المملكة.
2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به.
3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب
الفقهية.
4- اصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه.
5- دراسة اقتراحات مشروعا القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
6- تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي
العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.


المادة 9-
يمنح رئيس المجلس واعضائه مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام.


المادة 10-
يعين المفتي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفتي العام شريطة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم
الشرعية الفقهية على الاقل وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد اجتياز المسابقة التي يجريها
المجلس ويتم تنظيمها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.


المادة 11-
أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى
الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ - يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان
موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.
و- تحال الامور التي لم يعالجها قانون الاحوال الشخصية والداخلية في موضوعه واحيلت بموجبه الى الراجح من مذهب ابي
حنيفة الى المجلس لينظر فيها ويقجم الى القضاء الشرعي ما يراه راجحا لمعالجتها من مجموع المذاهب الاسلامية على اساس
من قوة الدليل وتحقيق المصالح الشرعية المعتبره.


المادة 12-
أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار التاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون.
ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاسادءة والتجريح.


المادة 13-
تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.


المادة 14-
تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والانظمة السارية المفعول.


المادة 15-
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها
المجلس.
ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.


المادة 16-
يرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.


المادة 17-
يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.


المادة 18-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الافتاء الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: قوانين وتشريعات عربية-
انتقل الى: