قانون الجمارك الموحد في دول الخليج (( كامل )) <hr style="COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون الجمارك الموحد
اللائحة التنفيذية
مقدمة
الباب الأول- تعريفات و أحكام عامة
الباب الثاني- أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
الباب الثالث- المنع والتقييد
الباب الرابع- العناصر المميزة للبضائع
الباب الخامس- الاستيراد والتصدير
الباب السادس- مراحل التخليص الجمركي
الباب السابع- الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم"الجمركية، ورد الضرائب"الرسوم" الجمركية
الباب الثامن- الإعفاءات
الباب التاسع- رسوم الخدمات
الباب العاشر- المخلصون الجمركيون
الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
الباب الثاني عشر- النطاق الجمركي
الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية
الباب الرابع عشر- بيع البضائع
الباب الخامس عشر- امتياز ادارة الجمارك
الباب السادس عشر- التقادم
الباب السابع عشر- أحكام ختامية
‡مقدمة
وضع نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ـ الذي أعدته لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس ـ ليفي بالأحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها. وهو يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر أراضيها. ويوضح هذا النظام "القانون" حقوق الموظفين العاملين بتلك الإدارات .
و يهدف هذا النظام "القانون" إلى حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائط النقل .
ويقع هذا النظام "القانون" في (17) باباً تحتوي على (179) مادة، حيث يعد الأداة القانونية التي تنظم عمل الدوائر الجمركية وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، والتي تطبق في مختلف العمليات الجمركية، ومنها الاستيراد، والتصدير , والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، والعبور "الترانزيت". وهو الأداة التي يتم بموجبها تطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية على البضائع الواردة، وهي جميعها نظم تدعم الاتجاه الى جعل دول المجلس سوقاً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها الوطنية مع توسيع دائرة معاملاتها وزيادة صادراتها .
كما يتضمن هذا النظام "القانون " تحديد مراحل تخليص البضاعة، والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وأحكام وشروط الإدخال المؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب جمركية عليها، وتحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشروط حصولهم على رخص مزاولة التخليص الجمركي، ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب .
وروعي في هذا النظام "القانون" أحدث النظم والقوانين الجمركية لدول المجلس والدول العربية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية دول المجلس وطبيعة دور الجمارك فيها، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (wto) والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية (wco) .
وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن يراجع وفـق ما يـرد إلى الأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بنظام قانون الجمارك الموحد في إدارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به عرضت الأمانة العامة على المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين تمديد العمل بهذا النظام "القانون" لعام آخر، فقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد العمل به بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من ينايـر عام 2002م".
والهدف من وجود نظام "قانون" جمركي موحد لدول المجلس هو توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ، والمساهمة في تعزيز التعاون في مجال الجمارك وتنظيم الإجراءات الجمركية في دول المجلس، وتنظيم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها بدول المجلس، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك في هذه الدول أي اختلاف في الإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس. وينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العالم الخارجي، الذي يعد أحد الأسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
الباب الأول :
‡تعريفات و أحكام عامة
تطرق هذا الباب إلى تعريف اسم هذا النظام بـ (نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ). و تضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه. ونص على أن تسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، و أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها لأحكامه. وأعطت المادة (5) الحق لإدارة الجمارك أن تمارس صلاحياتها في الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي وعلى امتداد أراضى الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" .
أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من الوزير المختص الذي ترتبط به إدارة الجمارك، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها .
ونصت المادة (8) على عدم جواز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية. ويقصد بهذه الإجراءات تلك المطبقة عند دخول البضاعة للدائرة الجمركية. واستثنت هذه المادة من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المدير العام، وذلك بتطبيق نص المادة (53) من النظام "القانون" الموحد .
الباب الثاني
‡أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لما يلي :
نصت المادة (9) على إخضاع البضائع التي تدخل الدولة للضرائب "الرسوم" المقررة في التعرفة الجمركية وللضرائب والرسوم الأخرى، واستثنت من ذلك ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى من خلال التنسيق المشترك بين دول المجلس.
والهدف من حصر الاستثناء من الخضوع للضريبة "الرسوم" الجمركية في الحالات التي تطرقت إليها هذه المادة هو قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والذي يقوم على أساس نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك للضريبة "الرسوم" الجمركية تجاه العالم الخارجي.
وحددت المادة (10) أسس استيفاء الضريبة "الرسوم" وهي إما أن تكون مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً على كل وحدة من البضاعة، كالوزن أو العدد أو المساحة أو الحجم، وغيرها من المواصفات الخاصة بالبضاعة). وأجازت هذه المادة أن تكون الضريبة "الرسوم" الجمركية مئوية ونوعية معاً، ويقوم هذا على أساس الجمع بين الفئتين المئوية والنوعية للنوع الواحد من البضاعة .
ولقد ترك أمر فرض الضرائب " الرسوم" الجمركية أو تعديلها أو إلغائها في المادة (11) حسب الأداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي تصدر عن المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة .وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضوع البضائع للضريبة " الرسوم" الجمركية من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وبيان أحكام الضرائب " الرسوم" عند وجوب تصفية البضائع التي انتهت مدة إيداعها في المستودعات، وخروج هذه البضائع من المناطق والأسواق الحرة، وحددت التعرفة الواجبة التطبيق في حالات البضائع المهربة أو التي في حكمها، أو حالات البضائع التي تعرضت للتلف .
الباب الثالث
‡المنع والتقييد
ألزم هذا الباب المستوردين بأن يقدموا بياناً جمركياً عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وهذا البيان يعد المستند الرسمي الذي يقدم للجمارك مرفقاً به جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة، على أن تعرض البضائع المذكورة في البيان الجمركي على أقرب دائرة أو مركز جمركي لنقطة دخول البضاعة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. وتضمن الباب حظر رسو وسائل النقل البحرية إلا وفق الشروط والأوضاع المحددة في المادتين (20 ،21) .
أما المادة (22) فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة، وشروط الهبوط والإقلاع وفق الأحكام الواردة فيها .
أما المادة (23) فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية. وألزمت المادة (24) الإدارة الجمركية بالشروط والإجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة لهذا النظام " القانون" أو أي نظام " قانون" أو قرار آخر .
الباب الرابع
‡العناصر المميزة للبضائع
تضمن هذا الباب إيضاحاً وتحديداً للعناصر المميزة للبضائع ( المنشأ – القيمة – النوع) حيث تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق القواعد المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة وجاء نـص المـادة (26) من النظام "القانون" والمادة (1) من اللائحة التنفيذية متفقاً مع النصوص الواردة في اتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، حيث تركت احتساب قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس المحددة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية للنظام "القانون". أما المادة (27) فقد حددت المستندات المطلوب إرفاقها ببيان الاستيراد وطبيعة هذه المستندات ومعالجة لحالات تعذر المستورد في تقديم هذه المستندات للجمارك. في حين أن المادة (28) حددت قيمة البضائع المصدرة بأنها هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية. أما المادة (29) فقد نصت على أن تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، وهي الجهة المعتمدة لجميع ما يتعلق بالتصنيف الدولي، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة والتي تزيد على ستة أرقام، فيتم تصنيفها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتبار أن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون قد جاء وفق النظام المنسق (h.s) المعمول به.
الباب الخامس
‡الاستيراد والتصدير
وقد شمل هذا الباب المواد من ( 30 إلى 46 ) من النظام " القانون" التي تضمنت الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير، حيث تم تحديد القواعد والأسس والإجراءات التي يجب أن يتبعها ـ عند الاستيراد أو التصدير ـ الناقلون للبضائع عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أو عن طريق البريد، والمستندات التي يتعين تقديمها للسلطات الجمركية ومواعيد تقديمها، وكذلك البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين على الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود البلاد .
وأتت المادة (46) من هذا الباب عنصراً مهماً من عناصر التيسير في العمليات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تبادل المعلومات الكترونياً عند التخليص الجمركي على البضائع، وذلك وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
الباب السادس
‡مراحل التخليص الجمركي
تناول هذا الباب إيضاحاً لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقديم البيان الجمركي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار المجلس، حيث أعطى المدير العام صلاحية تحديد الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات الواجب أن تتضمنها الوثائق وحالات التخليص عند عدم إبراز هذه الوثائق في حينها وفق الضمانات النقدية أو المصرفية أو التعهدات، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام. وقد أجاز النظام "القانون" لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي، كما أن لهم أو من يمثلهم حق الاطلاع على البيانات الجمركية والمستندات الجمركية التي لا يجوز لغيرهم الاطلاع عليها، باستثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
وقد عالجت المواد (من 52 إلى 59) حق الموظف المختص بالإدارة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب كل حالة ووفق الأنظمة المعمول بها، وتطرقت إلى إجراءات المعاينة وانتقال البضائع وضرورة حضور المالك للبضاعة عند إجراء المعاينة وحق الإدارة في فتح الطرود وأخذ التحاليل على البضائع وحالة اختلاف الواقع الفعلي للبضاعة عما ورد في المستندات المرافقة وحالات النقص في المستندات التي توضح نوعية البضاعة ومواصفاتها وحق الإدارة في إعادة المعاينة وغيرها من أمور تتصل بالموضوع .
أما المادة (60) فقد تناولت موضوع التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام. وعالجت المادة (61) تشكيل لجنة أسعار من موظفي الإدارة بموجب قرار يصدره المدير العام تكون مهمتها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدائرة وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه مـن ذوي الخبـرة، وذلك وفق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام "القانون" دون الإخلال بحق المستورد في التظلم أمام القضاء.
وعالجت المادة (62) حالات الخلاف بين موظف الجمارك ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة بإحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة. وبينت هذه المادة حق المدير في الإفراج عن البضاعة حسب الضمانات الواردة في هذه المادة وشروطها .
المواد (من 63 إلى 66) تناولت موضوع تأدية الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام .