منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

احكام نقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الاثبات   احكام نقض فى الاثبات Icon_minitimeالأحد ديسمبر 30 2007, 01:31

إثبات


إن عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه على مائة جنيه قاعدة مقررة.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقاب إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
(الطعن رقم 20760 لسنة 65 ق – جلسة 5/2/2003)
كما أن إثبات تلاوة أقوال الشهود في صدر محضر الجلسة ثم طلب الدفاع سماع من حضر منهم لا يبطل الحكم.
فالقاعدة :
أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أثبت في صدر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثاني والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يعني عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 23263 لسنة 69 ق جلسة 18/3/2003)
إن قوة الأمر المقضي قاعدة مناطها أن الحكم الصادر في دعوى إعطاء شيك بدون رصيد لا حجية له في دعوى الإستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره وإستعماله. وإن اتحدت ورقة الشيك في كل من الدعويين، وأساس ذلك أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى، كما أن إغفال الحكم التعرض لدفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيبه.
فالقاعدة :
أنه لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروطة بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الإستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره وإستعماله – موضوع الدعوى محل الطعن – فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به وأن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بإصدار شيك بدون رصيد – لا يحوز قوة الشيء المقضي به في الدعوى الثانية، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي إتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره وإستعماله ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة (337) من قانون العقوبات، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة بإدانة المجني عليها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة الإستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتي التزوير والإستعمال ولها أن تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ويكون إغفال الحكم له إيراداً ورداً في محله بحسبانه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
(الطعن رقم 4836 لسنة 70 ق – جلسة 17/3/2003)

1- إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته 0 صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه 0
( الطعن قم 17759 لسنة 64 ق – جلسة 20/3/2000)
( الطعن رقم 21505 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2000)

2- انتهاء الحكم إلى استطاعة المجني عليه رؤية الطاعن و تحديده بوصف أنه الضارب له , ورد على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن برد سائغ كافي ينبئ عن أن اختلاف التوقيت - يفرض حصوله – لم يؤثر في منطق الحكم و ما انتهى إليه في قضاؤه , فإن النعي في 2دد ذلك يكون غير سديد 0
( الطعن رقم 21505 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2000)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: احكام نقض مصرية-
انتقل الى: