القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
تستبدل عبارة " قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)
يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع."
مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."
مادة ٣
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري."
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة ٢٥
" يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ".
مادة ٤٣
" المحاكم العسكرية هي:
١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون."
مادة ٩٨ بند ( ١)
" الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية."
مادة ١١١
" يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر ف ى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه."
(المادة الرابعة)
تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
" مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسر ى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة."
( المادة الخامسة)
يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)
تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون
1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 - أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة
__________________