دكتورة هناء Admin
عدد الرسائل : 1712 المزاج : هادئ تاريخ التسجيل : 06/09/2007
| موضوع: قانون حظر شرب الخمر الأربعاء سبتمبر 12 2007, 01:05 | |
| [color=blue]قانون [color:4394=blue:4394]حظر شرب الخمر قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر
وفق أحدث التعديلاتالجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.باسم الشعبرئيس الجمهوريةمادة 1تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.مادة 2يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.(أ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.(ب) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.مادة 3 يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.مادة 4 تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.مادة 5يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.مادة 6 يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.مادة 7 يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.مادة 8لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.مادة 9 يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة 10على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة 11ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396 ( أول أغسطس سنة 1976).جدولبيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرةأولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرةبراندي بأنواعهروم بأنواعهزبيب شراب بأنواعهــــــــــــــــثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة الأنبذة بأنواعهاالبيرة بأنواعهاالعرقي بأنواعهاالكينا بأنواعهاالبوظةـــــــــــــــــثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرةالويسكي بأنواعهالفودكا بأنواعهاالكونياك بأنواعهالشمبانيا بأنواعها234 | |
|
احمد خليفة المدير العام
عدد الرسائل : 398 المزاج : هادئ تاريخ التسجيل : 26/10/2007
| موضوع: رد: قانون حظر شرب الخمر الجمعة أبريل 25 2008, 23:21 | |
| | |
|