منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون حظر شرب الخمر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

قانون حظر شرب الخمر Empty
مُساهمةموضوع: قانون حظر شرب الخمر   قانون حظر شرب الخمر Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 12 2007, 01:05



[color=blue]قانون

[color:4394=blue:4394]حظر شرب الخمر

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

وفق أحدث التعديلات


الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.



مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.


مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.



مادة 5

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.



وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.



مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.



مادة 8

لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

( أول أغسطس سنة 1976).


جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة



أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي بأنواعه

روم بأنواعه

زبيب شراب بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة بأنواعها

البيرة بأنواعها

العرقي بأنواعها

الكينا بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي بأنواعه

الفودكا بأنواعها

الكونياك بأنواعه

الشمبانيا بأنواعها



234

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد خليفة
المدير العام
احمد خليفة


عدد الرسائل : 398
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

قانون حظر شرب الخمر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حظر شرب الخمر   قانون حظر شرب الخمر Icon_minitimeالجمعة أبريل 25 2008, 23:21

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حظر شرب الخمر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: التشريعات والقوانين المصرية-
انتقل الى: