المادة 22
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طول حياته وحتى /50/ سنة من وفاته وإذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف.
المادة 23
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه او ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لاول مرة واذا عرفت شخصية المؤلف او زال اي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف احكام المادة/ 22/ من هذا القانون0
المادة 24
ان حماية المصنفات السمعية/ البصرية او الإذاعية او السينمائية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ هذا الوضع.
المادة 25
ان حماية المصنفات الفوتوغرافية او مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طول عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف.
المادة 26
تؤول الى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية او التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع - حقوق ألداء
المادة 27
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الاداء0
المادة 28
يتمتع فنانو الاداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع اي استغلال لادائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء او تسجيله على دعامة او عمل نسخ من دعامة وبيعها او تأجيرها ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ اول اداء علني
الفصل الخامس
أحكام المصنفات المشتركة
المادة 29
اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف حيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ويجوز للوزارة ان تطبق على حالة الخلاف المؤدي الى عدم النشر أحكام المادة/21/ من هذا القانون إذا رأت ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا.
المادة 30
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك.
المادة 31
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري حيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحدة الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.
المادة 32
في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 33
في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات/ اسكتشات/ المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك او بتنفيذه او باصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 34
يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني كل من:
أ - مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا.
ب - من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني.
ج - مؤلف الحوار.
د - واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف او اختارها من مؤلفاته.
هـ - المخرج اذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحية الفنية او اذا كان المصنف مأخوذا من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكا في تأليف المصنف الجديد.
المادة 35
لمؤلف المصنف الفني/ سينمائي او مسرحي او تلفزيوني او إذاعي …. الخ / ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون ان يكون لصاحب المصنف الأدبي او الفكري او العلمي الذي اخذ منه المصنف الفني او لواضع الموسيقى اعتراض على ذلك على الا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف او وضعه او يلحق ضررا بسمعتهما ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما او التلفزيون او المسرح او الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 36
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني/ سينمائي او مسرحي او إذاعي او تلفزيوني….. الخ / من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري او الأدبي او العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.