منتديات استبقوا الخيرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات استبقوا الخيرات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية   لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 23 2007, 01:07

القانون رقم‏ 1‏ لسنة ‏2000‏

--------------------------------------------------------------------------------

النص الكامل لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وافق مجلس الشعب علي قانون تيسير التقاضي في الأحوال الشخصية موافقة نهائية‏,‏ وأصدره الرئيس حسني مبارك ليصبح قانونا ساري المفعول بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية التي نشر بها في‏29‏ يناير‏2000‏ وهذا هو نصه الكامل‏:‏

باسم الشعب ـ رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه‏,‏ وقد أصدرناه‏:‏
‏المادة الأولي‏

تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف‏.‏ ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات‏.‏
ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية‏:‏
‏1‏ـ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب‏.‏
‏2‏ـ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له‏.‏
‏3‏ـ اتخاذ مايراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب‏.‏
‏4‏ـ الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين‏.‏
‏5‏ـ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏

‏المادة الثانية‏
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخري‏,‏ وذلك بالحالة التي تكون عليها‏,‏ وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحاكم التي أحيلت إليها الدعوي‏.‏
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها‏,‏ فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون‏.‏
‏المادة الثالثة‏
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏,‏ ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة‏.‏
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي‏31‏ ديسمبر سنة‏1955‏ ـ طبقا لشريعتهم ـ فيما لايخالف النظام العام‏.‏

‏المادة الرابعة‏
تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم‏78‏ لسنة‏1931,‏ ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم‏77‏ لسنة‏1949,‏ والقوانين أرقام‏462‏ لسنة‏1955‏ و‏628‏ لسنة‏1955,‏ و‏62‏ لسنة‏1976‏ المشار إليها‏,‏ ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة‏1907,‏ كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق‏.‏

‏المادة الخامسة‏
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‏.‏
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوقائق اللازمة لأداء هذه الأعمال‏.‏

‏المادة السادسة‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‏,‏ وينفذ كقانون من قوانينها‏.‏
صدر برئاسة الجمهورية في‏22‏ من شوال سنة‏1420‏ هـ‏(‏ الموافق‏29‏ من يناير سنة‏2000‏ م‏).‏

حسني مبارك


قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة‏1‏ ـ تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي‏.‏
مادة‏2‏ ـ تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية‏.‏
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني‏,‏ فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير‏.‏
مادة‏3‏ ـ لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية‏,‏ فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي‏.‏ ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب‏,‏ تتحملها الخزانة العامة‏,‏ وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ بشأن إصدار قانون المحاماة‏.‏
وتعفي دعاوي النفقات ومافي حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي‏.
مادة‏4‏ ـ يكون للمحكمة ـ في إطار تهيئة الدعوي للحكم ـ تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي‏,‏ ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم‏.‏
ولها أن تندب اخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها‏,‏ وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد علي أسبوعين‏.‏
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية‏.‏
مادة‏5‏ ـ للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ـ مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب ـ في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي‏,‏ وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية‏.‏
مادة‏6‏ ـ مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم‏3‏ لسنة‏1996,‏ للنيابة العامة رفع الدعوي إبتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب‏,‏ كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية‏.‏
وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا‏.‏
مادة‏7‏ ـ لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الإدعاء‏.‏
مادة‏8‏ ـ لا تقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون‏.‏
ولاتقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق‏,‏ إلا إذا قام عذر حال دون ذلك‏.‏
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه‏,‏ تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي‏.‏
الباب الثاني
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول ـ الاختصاص النوعي
مادة‏9‏ ـ تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة‏.‏
وبمراعاة أحكام المادة‏(52)‏ من هذا القانون‏,‏ يكون حكمها في الدعاوي قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص القانون علي نهائيته‏,‏ وذلك كله علي الوجه التالي‏:‏

أولا‏:‏ المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس‏:‏
‏1‏ـ الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به‏.‏
‏2‏ـ الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها‏.‏
‏3‏ـ الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها‏,‏ متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق‏.‏
‏4‏ـ دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها‏,‏ ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لايتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي‏.‏
‏5‏ـ تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق‏.‏
‏6‏ـ توثيق مايتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا‏.‏
‏7‏ـ الإذن بزواج من لا ولي له‏.‏
‏8‏ ـ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة‏,‏ مالم يثر بشأنها نزاع‏.
9ـ دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات و ما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً


ثانيا‏:‏ المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان مال
المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية‏:‏
‏1‏ ـ تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم‏.‏
‏2‏ ـ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله‏.‏
‏3‏ ـ تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله‏.‏
‏4‏ ـ استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين‏,‏ والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن‏,‏ وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها‏.‏
‏5‏ ـ تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال‏.‏
‏6‏ ـ تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به‏.‏
‏7‏ ـ إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال‏.‏
‏8‏ ـ طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها‏.‏
‏9‏ ـ الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها‏.‏
‏10‏ ـ جميع المواد الأخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما تكن قيمة المال‏.‏
‏11‏ ـ تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعهات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية‏.‏
مادة‏10‏ ـ تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية‏,‏ ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه‏.‏
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها‏,‏ الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب‏,‏ وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته‏.‏
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوي بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد‏.‏
وللمحكمة أثناء سير الدعوي أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان‏.‏
ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوي إلا بصدور الحكم النهائي فيها‏.‏
مادة‏11‏ ـ تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج‏,‏ ويترتب علي إقامة الدعوي وقف إتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها‏.‏
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله‏,‏ والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه‏,‏ وتعيين مأذون بالخصومة عنه‏,‏ وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله‏,‏ والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه‏.‏
مادة‏12‏ ـ إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع‏,‏ فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة‏(40)‏ من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية‏,‏ فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الاجتماعية‏.‏
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا‏,‏ وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة‏(41)‏ من هذا القانون‏.‏
وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة للتعيين وصي علي المشمول بالولاية‏.‏
مادة‏13‏ ـ تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب‏,‏ أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب‏.‏
مادة‏14‏ ـ تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال‏,‏ وذلك حتي تمام الفصل فيهما‏.‏
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن‏.‏

الفصل الثاني ـ الاختصاص المحلي
مادة‏15‏ ـ يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد‏40‏ و‏42‏ و‏43‏ من القانون المدني‏.‏
وبمراعاة أحكام المادتين‏10‏ و‏11‏ من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه‏,‏ فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي‏.‏
وإذا تعدد المدعي عليهم‏,‏ كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم‏.‏
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية‏:‏
‏(‏أ‏)‏ النفقات والأجور وما في حكمها‏.‏
‏(‏ب‏)‏ الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما‏.‏
‏(‏جـ‏)‏ المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها‏.‏
‏(‏د‏)‏ التطليق والـخـلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية‏.‏
‏2‏ ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات‏,‏ فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة‏.‏
‏3‏ ـ يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي‏:‏
‏(‏أ‏)‏ في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر‏.‏
‏(‏ب‏)‏ في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا‏.‏
ج ـ في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته‏.‏
د ـ اذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد‏.‏
هـ ـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي ـ سواء كان وليا أو وصيا ـ الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر‏.‏
‏4‏ ـ فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية‏,‏ يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه‏,‏ للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه‏,‏ أو الأكبر قيمة اذا تعددت‏,‏ أو المحكمة الكائن دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة هناء
Admin
Admin
دكتورة هناء


عدد الرسائل : 1712
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية   لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 23 2007, 01:08

الباب الثالث
رفع الدعوي ونظرها
الفصل الأول ـ في مسائل الولاية علي النفس‏:‏

مادة‏16‏ ـ ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية‏.‏
مادة‏17‏ ـ لاتقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية‏,‏ أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي‏.‏
ولاتقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة‏1931‏ ـ مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية‏,‏ ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة‏.‏
ولاتقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه‏.‏
مادة‏18‏ ـ تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم‏,‏ ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح ـ مع علمه بها ـ بغير عذر مقبول رافضا له‏.‏
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لايحكم بهما الا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك‏,‏ فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد علي ستين يوما‏.‏
مادة‏19‏ ـ في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله ـ قدر الامكان ـ في الجلسة التالية علي الأكثر‏,‏ فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه‏.‏
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا اليه معا‏,‏ فان اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين‏.‏
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما‏,‏ أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي‏.‏
مادة‏20‏ ـ للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع‏,‏ فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها‏,‏ حكمت المحكمة بتطليقها عليه‏.‏
ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين‏,‏ وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر‏,‏ وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة‏(18)‏ والفقرتين الأولي والثانية من المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏,‏ وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض‏.‏
ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار‏,‏ أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم‏.‏
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن‏.‏
ويكون الحكم ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن‏,‏
مادة‏21‏ ـ لايعتد في اثبات الطلاق عند الانكار‏,‏ الا بالاشهاد والتوثيق‏,‏ وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق‏,‏ ويدعوهما الي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما‏,‏ فان أصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا‏,‏ أو قررا معا أن الطلاق قد وقع‏,‏ أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق‏,‏ وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه‏.‏
وتطبق جميع أحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج‏.‏
ويجب علي الموثق اثبات ماتم من اجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك‏,‏ ولايعتد في اثبات الطلاق في حق أي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه‏,‏ أو من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات استبقوا الخيرات :: التشريعات والقوانين المصرية-
انتقل الى: