الباب الثالث
رفع الدعوي ونظرها
الفصل الأول ـ في مسائل الولاية علي النفس:
مادة16 ـ ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة17 ـ لاتقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية, أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي.
ولاتقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة1931 ـ مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولاتقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه.
مادة18 ـ تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح ـ مع علمه بها ـ بغير عذر مقبول رافضا له.
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لايحكم بهما الا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك, فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد علي ستين يوما.
مادة19 ـ في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله ـ قدر الامكان ـ في الجلسة التالية علي الأكثر, فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا اليه معا, فان اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما, أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي.
مادة20 ـ للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع, فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين, وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر, وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة(18) والفقرتين الأولي والثانية من المادة(19) من هذا القانون, وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن,
مادة21 ـ لايعتد في اثبات الطلاق عند الانكار, الا بالاشهاد والتوثيق, وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق, ويدعوهما الي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما, فان أصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا, أو قررا معا أن الطلاق قد وقع, أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه.
وتطبق جميع أحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.
ويجب علي الموثق اثبات ماتم من اجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك, ولايعتد في اثبات الطلاق في حق أي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه, أو من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية.